responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 416

عنوان 57 من جملة ما جعل في الشرع سببا للضمان: اليد. و الأصل في ذلك: الخبر النبوي المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة و الخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سنده و صحته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور، و هو قوله (صلى الله عليه و آله): (على اليد ما أخذت حتى تؤدي [1]. و قد تمسك بهذه القاعدة الأصحاب في كثير من مسائل الأبواب. و من تتبع كلماتهم يظهر إجماعهم على كون اليد موجبا للضمان، إلا فيما دل الدليل على خلافه. و إنما البحث في معنى الرواية و توضيح مفادها بحيث ينطبق على موارد الاستدلال، و منها ظهور المالك، بعد الصدقة أو إخراج الخمس في المجهول أو المخلوط، و تلف شيء مما أخذ مقاصة قبل التملك، و ضمان المقبوض بالسوم، و ضمان الصانع ما تلف بيده و نحو ذلك من المقامات الظاهرة. و قد رماه بعض المتأخرين بالإجمال [2] و زعم أنه لا دلالة فيه على الضمان.


[1] مستدرك الوسائل 17: 88، الباب 1 من أبواب الغصب، ح 4، نقلا عن تفسير أبي الفتوح الرازي و عوالي اللآلي.

[2] قد رماه بالإجمال المحقّق النراقي في عوائد الأيّام: 109- 110، العائدة: 33، إلّا أنّه من معاصري المؤلّف، و يبعد إرادته من لفظ «بعض المتأخّرين».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست