responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 403

مضمون على البائع بأن معناه: كون تلفه من ماله، لا بمعنى: إلزامه بالمثل و القيمة، و لو لا الإجماع على الضمان بهذا المعنى لم يكن له وجه، لأنه مال المشتري في يد غيره مع إذنه، فينبغي كونه كسائر الأمانات المالكية في عدم الضمان، مع أنه يضمن للنص و الإجماع، لكن بالمعنى السابق. و بين قطع النظر عن ذلك و الرجوع إلى قاعدة الإتلاف و مطالبة المتلف بالمثل و القيمة، بائعا كان أو غيره. بخلاف صورة التلف السماوي، فإن فيه لا وجه للضمان سوى قاعدة البيع، و قد قررنا أن ضمانه عبارة عن كون التلف من مال بائعه كما دل عليه النص [1] و لا وجه لضمان المثل و القيمة حتى يكون للمشتري تسلط عليه، و ليس عنده إلا دليل الوفاء بالعقد، و هو دال على ذلك في خصوص ما تعلق به العقد و قد امتنع بتلف المال، و لا تكليف إلا مع القدرة، و لا دلالة في دليل الوفاء على دفع المثل و القيمة أبدا، و ذلك واضح. و مما قررناه ظهر: أن التلف السماوي في يد البائع أيضا ليس على إطلاقه موجبا للبطلان، بل إنما هو في صورة عدم وجود سبب آخر للضمان غير قاعدة البيع، فلو فرض أن البائع غصب المبيع و منعه عن ملكه عدوانا فصارت يده عادية ضامنة للعين أو المثل و القيمة كسائر الغصاب فحينئذ لو تلفت العين في يد البائع بآفة سماوية فالمشتري بالخيار أيضا: بين فسخ العقد و استرجاع الثمن، و بين مطالبة الغاصب بالمثل و القيمة. و ملخص الكلام: أن تعذر الوفاء بالعقد عبارة عن فوات ما تعلق به العقد بعينه، و متى ما حصل ذلك و لم يكن هناك سبيل آخر يقوم مقامه بسبب شرعي لزمه البطلان، لانحصار الأمر في ذلك، و عدم جريان دليل الصحة في هذا الفرض، و هو كصورة التلف بآفة سماوية مع عدم كون يد البائع يد عدوان، كما قررناه. و لو كان هناك سبيل آخر لصاحب المال المتضرر بتلفه فيتخير بين الطريقين، فإن شاء أخذ


[1] عوالي اللآلي 3: 212، ح 59.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست