responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 390

عن قبوله [1]. و ظاهر كلامه: أن الصيغة معتبرة في ذلك و لا يكفي فيه [2] الفعل. و الذي يقتضيه النظر الصحيح أنهما لو تقابضا مع قصدهما الفسخ و دلالة المقام عليه من مقاولة و نحوها كفى [3] في الفسخ، إذ المعتبر صدق الإقالة عرفا و هي تصدق بذلك كما لا يخفى على من راجع العرف. و من هنا ظهر أنه لو قال أحدهما: (أقلتك) و قبل الأخر قبولا فعليا دالا على الرضا كفى بالأولوية. و لو قال أحدهما: (أقلني) فقال الأخر: (أقلتك) فظاهر كلامه عدم الاكتفاء به، بل لا بد من قبول الأمر بعد ذلك، و لا ريب أنه لو قبله بالفعل كالقبض يصدق عليه الإقالة، فيصير داخلا تحت الأدلة. و أما لو اكتفى بالأمر السابق و سكت بعد قول الأخر: (أقلتك) و لم يحصل هناك تقابض ففي كون ذلك إقالة نظر، من أصالة بقاء حكم العقد، و من أن الإقالة تصدق عرفا عليه بحسب الظاهر، و لا ريب أن الثاني في غاية القوة، خصوصا بعد ما ورد في باب النكاح في الرواية من قوله: (زوجتك) بعد قوله: (زوجني [4] و نظائره. و بالجملة: الميزان صدق الإقالة و التفاسخ عرفا، و لا يشترط العربية و الماضوية، و نحو ذلك مما يشترط في العقود.


[1] المسالك 3: 436.

[2] العبارة في «م»: معتبرة فيها و لا يكفي الفعل.

[3] في «ن، د»: لكفى.

[4] انظر الوسائل 14: 194، الباب 1 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست