responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 388

محضة فتجري فيه الإقالة [1] و ظاهرهم أنه متى ما لم يكن فيه جهة تعبدية كالنكاح الذي دل عليه الدليل فلا مانع من الإقالة، و هو يرشد إلى أن المناط منقح بين البيع و غيره من المعاوضات، حتى في مثل الشفعة أيضا، و إن كان في جريانها في مثل الضمان نظر فإن ذمة الضامن متى ما اشتغلت فيشكل الحكم بانتقال الحق من ذمته إلى ذمة المضمون عنه إلا بضمان جديد، و كون الإقالة فيه أيضا موجبا لذلك محل نظر، لكن في باب المعاوضات العينية أو غيرها فالمناط منقح. و يمكن التمسك بظهور الإجماع أيضا على ذلك، فإن الأصحاب في كل عقد لازم سوى ما خرج ذكروا: أنه يبطل بالتقايل، و لم يستندوا في ذلك إلى دليل خاص أو عام، و ظاهرهم أن القاعدة الأولية [2] أو المؤسسة من دلالة الرواية قاضية بجواز التقايل و بطلان العقد به فيما لم يثبت فيه جهة تعبد، فتدبر. و سيرة المسلمين قديما و حديثا على الإقالة و الفسخ مع التراضي في سائر العقود كاشفة عن ذلك.

الثالث: أن الإقالة كما تجري في تمام العقد تجري في البعض أيضا

، فيصير البطلان بالنسبة إلى ما وقع فيه التقايل و تصير المسألة نظير البطلان في بعض العقد من أول الأمر، كما في بيع ما يملك و ما لا يملك نحو شاة و الخنزير، و الخل و الخمر فكما أن فقد الشرط لبعض المبيع يكون مبطلا للعقد بالنسبة إليه ابتداء فكذلك طريان المانع قد يكون مبطلا بالنسبة إلى البعض دون الباقي. و الوجه في ذلك: أن العقد كما قررناه سابقا ينحل إلى عقود، فكل جزء من أجزاء العقد عقد برأسه، و المراد بأجزاء العقد: أبعاض المتعلق القابل لتعلق ذلك العقد عليه كما


[1] لم نعثر على موضع تعرّضهم لمسألة تعميم الإقالة في سائر العقود أو اختصاها بالبيع، فضلا عن التعليل المذكور؛ نعم قد عنونوا الإقالة في خاتمة كتاب البيع و ذكروا بعض أحكامها، انظر الدروس 3: 244، جامع المقاصد 4: 454، الروضة 3: 546.

[2] في «ن، د»: الأولويّة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست