responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 387

المتبادر من أدلة اللزوم كونه لأجل مصلحة المتعاقدين لا للتعبد المحض، فبعد تراضيهما لا مانع من الفسخ.

الثاني: في جريانها في سائر العقود، أو اختصاصها بالبيع.

و منشأ البحث: أن الإقالة على خلاف القاعدة و قد دل عليها النص و الإجماع في البيع، فيبقى سائر العقود على القاعدة، و الخبر المروي في هذا الباب قول الصادق (عليه السلام): (أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة [1] و هذا الخبر مختص بالمسلم و بالبيع. و لكن الحق جريانها في مطلق العقود إلا ما أخرجه الدليل، أما بناء على كونها على القاعدة كما ذكرناه فلا بحث في التعميم، و هذا الخبر أيضا يكون مؤكدا في بعض الموارد. و أما لو قلنا بأنها على خلاف القاعدة كما حررناه فنقول أيضا بالتعميم، نظرا إلى أن الرواية دلت على أن الإقالة إنما هي في يد المتعاقدين و في اختيارهما. و بعبارة اخرى: الخبر مشعر بل دال على أن اللزوم ليس إلا لحق المتعاقدين، و إذا أرادا التفاسخ فلا مانع من جهة الشارع، و لهذا نسب الإقالة إلى العاقد و ذكر له الأجر الأخروي، و لو كان هذا شيئا مجعولا من الشرع في مورد خاص لما ناسب هذا التعبير. و بعبارة ثالثة: جعل الصادق (عليه السلام) العلة في ترتب الثواب الأخروي رفع اليد عن الحق و الإقالة، و هو يعم الأبواب كلها، و ذكر البيع بالخصوص لا يدل على التخصيص، بل ذكره إما باعتبار كون الغالب ذلك، أو لأن لفظ (الإقالة) يطلق في البيع دون غيره، و لعل الأول أوجه، لأنه العقد المبني على المغابنة و المداقة، و عليه المدار في المعايش و المكاسب غالبا. و يشعر بما ذكرناه تعليل معظم الأصحاب كالعلامة و المحقق الثاني و الشهيدين رحمهم الله في باب التقايل في العقد بأنه معاوضة


[1] الوسائل 12: 286، الباب 3 من أبواب آداب التجارة، ح 2.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست