responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 357

متى ما حرم على الناس إهانة الشعائر و منها المؤمن فكيف يرضى بتسلط الكافر عليه؟ مع أن فيه من الإهانة ما لا يخفى، و هذا كما يدل على عدم مجعولية حكم يوجب تسلط الكافر على المؤمن بالتقرير الذي ذكرناه يدل على عدم جواز إتيان المكلفين بعمل يوجب إهانة المؤمن و تسلط الكافر عليه بنحو أولى و أوضح [1] فأي معاملة تستلزم ذلك فهو غير صحيح، لأنه إهانة محرمة. و سابعها: قوله تعالى لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [2] وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى جعل السبيل لهم عليهم [3] على سبيل العموم، و بين أنه لم يجعل لهم سبيلا عليهم، فكل ما يكون سبيلا لتسلط الكافر على المسلم من الأمور السابقة فهو غير مجعول لله، و كل ما هو غير مجعول له فهو باطل، إذ ليس الصحيح إلا ما أمضاه و رضي به، و حيث إن السبيل عام يعم أنواع التسلطات التي ذكرناها في بيان الموارد، كما لا يخفى.

و هنا إشكالات:

أحدها: أن الآية بعد ملاحظة ما قبلها و ما بعدها يعلم منها: أنه ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، بل هو بيان لحكم آخر و هو: الامتنان و بيان شرف الأيمان. و الجواب: أن العموم لا يصرف عن ظاهره بهذا الأمور، و الفرض نفي السبيل من الشارع كيف كان، و منه الأحكام الشرعية، فدلت على أن الحكم الموجب للسبيل غير مجعول من الشرع. و ثانيها: أنه قد ورد في تفسير الآية: أن المراد نفي سبيل الحجة [4] فيكون المعنى: أن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل حجة، بل يثبت الدين و يظهر الحق بحيث لا يبقى لكافر حجة بعد ذلك. و هذا لا دخل له لما أردته. و الجواب أولا: أن السبيل المنفي عام شامل للحجة و غيرها، و الخبر لم يدل على الانحصار فنقول بدخوله في العموم، غايته: أن ذلك هو المورد و هو لا


[1] العبارة في «م» هكذا: و تسليط الكافر عليه بطريق أولى.

[2] النساء: 141.

[3] في غير «م»: له عليه. و هكذا في الجملة التالية.

[4] أورده المولى القاساني في تفسيره الصافي ذيل الآية الكريمة عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام).

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست