responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 356

غيرهم في ذلك. و هذا مما لا يرد عليه شيء مما سبق، فلو لم يكن هذا الاحتمال أظهر فلا أقل من المساواة، و إذا جاء المساوي من الاحتمال بطل الاستدلال و رمي بالإجمال. و الجواب: أن الظاهر من (العلو) التسلط و الغلبة بالحجة دفع [1] للخصم، و ليس تسلطا عليه، فالحمل عليه خلاف ظاهر (العلو) مع أن علو الإسلام بالحجة إنما هو أمر دائمي و ليس في بعض، دون بعض، مع أن إثبات العلو له لا يدل على الدوام و إن كان نفي علو غيره دالا على عدم العلو دائما، فلا يستفاد من الرواية صريحا علو الإسلام دائما، مع أن الحجة قائمة عليه دائما، فلا تنطبق العبارة على المدعى، بخلاف ما لو حملناه على المعنى السابق من نفي التسلط الشرعي، فإنه ينطبق على المدعي بكلا جزئية، و هو عدم تسلط الكافر دائما و تسلط المسلم في بعض الأوقات على حسب حكم الشرع، فتدبر.

و ثانيهما: أن ظاهر الخبر عدم تسلط الكافر مطلقا

، مع أنه قد يتسلط بقرض أو ضمان أو نحو ذلك من المطالبات، فلا بد من الإخراج عن الظاهر، و طرق الإخراج مختلفة متعددة، فيجيء الأجمال. و الجواب أولا: أن التخصيص أولى من سائر المجازات مطلقا، سيما مع قلة الخارج و كثرة الداخل، فلا بأس بنفي تسلط الكافر إلا فيما أخرجه الدليل. و ثانيا نقول: أن الخبر لا يحتاج إلى تخصيص، بل لا يشمل هذه الفروض حتى يحتاج إلى ذلك، فإن المتبادر من قولنا: (الإسلام يعلو و لا يعلى عليه) يعني: بأصل الشرع، بمعنى: أن الشارع لم يسلط الكافر على المسلم ابتداء، و أما إذا فعل المسلم فعلا سلطه على نفسه فلا دخل لذلك بالإسلام و علوه، و إنما هو أمر خارجي، و يجيء لهذا الكلام توضيح في دلالة الآية [2] و سادسها: أي الأدلة على القاعدة ما أسلفناه في عناوين العبادات مما علو غيره علوه دائما بقرينة المقابلة و عدم ملحوظية المساواة في المقام بالمرة ما دل على وجوب التعظيم للشعائر و حرمة الإهانة من العقل و النقل، فإن الشارع


[1] في «م»: رفع. و العبارة على أيّ من اللفظين مختلّة.

[2] في «م»: توضيح، فانتظر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست