responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 355

هو الواضح عند من تدبر فلا أقل من المساواة في بعض و علو الإسلام في آخر، فالخبر دل على الأخبار عن عدم علو الكفر على الإسلام في وقت من الأوقات، و لازمه الكذب، لأنا نرى في زماننا هذا و ما قبله قوة الكفار و مقهورية المسلمين. فلا وجه لحمل هذا الخبر على الأخبار بعد ما ذكرناه من وجه الدلالة. كما لا وجه لحملة على علو الشرف بالقرائن التي ذكرناها، فانحصر الطريق في حمل الخبر على الإنشاء المطابق لمنصب الشارع و جعله لبيان الحكم و إرادته أن الإسلام حكمه العلو و تسليط على غيره، و ليس لغيره التسلط عليه، و لا ريب أن علو الإسلام عبارة عن علو المسلمين، فيكون المراد: أن المسلم يتسلط على الكافر و الكافر لا يتسلط عليه في الشرع، بمعنى: أن الحكم الشرعي ذلك. و من هنا يظهر لمن تدبر: أن الفقرة الثانية ليست تأكيدا صرفا، لأن الأولى لم تدل على الدوام، و الثانية دلت على ذلك، و يكون السبب في هذا التعبير: أن المسلمين يتسلطون على الكفار في الشرع، لكن لا كلية، بل على حسب ما قرر من قواعد الشرع، و لكن الكفار لا يتسلطون على المسلم في شيء من المقامات أصلا بحكم الشرع. هكذا ينبغي أن يحقق المقام، و إن خلج في بالك احتمالات آخر رافعة للإشكال الذي أوردناه على الرواية على المعنى الأخباري فلسنا غافلين عن ذلك [1] لكن أعرضنا عنها لوضوح المرام، و قرب ما ذكرناه إلى الفهم من بين تلك الاحتمالات و سلامتها عن التفكيك و التخريج، و انطباقه على المدعى أشد انطباق كما بيناه، فتدبر جدا، و إنما الإشكال في تخريج وجه الدلالة في أول الأمر، و الصرف عن علو غيره علوه دائما بقرينة المقابلة و عدم ملحوظية المساواة في المقام بالمرة الظاهر، و قد أوضحنا لك سبيله [2] و أسسنا بنيانه.

و هنا بحثان:

أحدهما: أن يقال: إنه يحتمل أن يكون المراد بالرواية: أن الإسلام يعلو في الحجة و البرهان

، بمعنى: أن أهل الملل لو أرادوا إبطال دين الإسلام بالحجج و البراهين يعلو عليهم المسلمون في إقامة الحجة و إثبات الإسلام و لا يعلو عليهم


[1] في «م»: عن تلك.

[2] في «م»: بدل «سبيله»: بيانه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست