responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 351

و عدم جواز توليه [1] للوقف المتعلق بالمسلمين. و عدم جواز تملكه للمسلم بشراء أو صلح و هبة و إصداق، أو نحو ذلك من دفع عوض دين أو ضمان. و بعبارة اخرى: كل سبب اختياري ناقل للملك إلى الكافر، فإنه غير صحيح. كما أنه لو ملك بسبب قهري كالإرث لو قلنا به أو كان المملوك كافرا عند كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهرا و لا يقر يده عليه. و عدم جواز إعارة المسلم للكافر و رهنه عنده و لا إيداعه له في وجه مبني [2] على أن الاستنابة في الحفظ سبيل. و عدم جواز حوالة الكافر على المسلم في وجه و إن ضعف.

و عدم ولايته على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال. و عدم جواز استئجاره للمسلم في عينه و إن جاز في ذمته. و عدم جواز إجارة العبد المسلم له. و عدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو مسلم. و عدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره. و عدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري مسلما و إن كان البائع كافرا. و عدم جواز وصايته على مال مسلم أو مولى عليه محكوم بإسلامه و لو بالاشتراك. و عدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداء و كذا استدامة، فإن بإسلامها يبطل النكاح لو لم يسلم الزوج في العدة. و عدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه بأحد الطرق المذكورة في محلها. و في عد عدم استحقاقه الإرث مع الوارث المسلم و عدم جواز القصاص من المسلم بالكافر من هذا الباب إشكال. و غير ذلك من المواضع التي لم نذكرها يتنبه عليها المتدرب في الفن بمعونة ما ذكرناه.


[1] في «م»: توليته.

[2] في «ف، م»: يبنى.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست