responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 337

و أما التعليق بالشرط المقارن مع عدم العلم بوجوده، كقولك: (بعتك الحنطة إن كانت حمراء) أو (وكلتك في بيعها إن كانت حمراء) فهل هذا أيضا ممتنع عقلا فلا بد في بيان جواز ما جاز فيه ذلك إلى تخريج، أو هو جائز، و ليس كالتعليق على الشرط المتأخر، فلا بد في بيان عدم جوازه حيث ثبت من دليل؟ و منشأ البحث: ما يظهر من الأصحاب البطلان في مثال البيع و الصحة في مثال الوكالة، بل حكي عن العلامة الإجماع على بطلان الأول و صحة الثاني [1]. فنقول: الذي يقتضيه النظر أن التعليق على الشرط المقارن غير ممتنع في حد ذاته في الإنشاءات و إن امتنع في بعض المواضع بالعرض كما نبينه [2] إذ غاية ما يمكن أن يقال: إن الإنشاء قد علم أن معناه الإيجاد، و يمتنع تخلف الوجود عنه، فإذا قال: (بعتك) يلزمه حصول الملك و التمليك، و متى علق بكونه حمراء [3] مع الجهل بالصفة فيحتمل وجودها حتى يتحقق الملك و يحتمل العدم فلا يحصل، مع أن الإنشاء حاصل جزما، و المنشأ حينئذ محتمل قطعا، و إن هو إلا تخلف المعلول عن العلة. قلت: أولا: نجيب بالنقض بالوكالة، فإن إنشاء الوكالة علة تامة لحصولها و متى جهل كون العبد الموكل في بيعه مثلا في البلد حيث شرط ذلك يحتمل تحقق المنشأ و هو الوكالة، لكونه على أحد التقديرين، و إن هذا إلا التخلف مع الإجماع على صحته، و العقل لو ثبت لا يخصص. قيل: فرق بين الإنشاءات، فإن بعضها ليس علة تامة مطلقا، بل يعلق على أحد التقديرين كما في قولك: (نعم الرجل زيد إن ركب أمس) فإنه إنشاء للمدح على ذلك التقدير و الوكالة من هذا القبل. قلت: هذا تحكم صرف، إذ البيع ليس إلا تسليط المشتري على المبيع، كما أن الوكالة كذلك إن كانت مطلقة، غايته: الفرق بالأصلية و النيابة، و هو لا يصلح فارقا


[1] كذا! و قد صرّح العلّامة بأنّه لا يصحّ عقد الوكالة معلّقا بشرط أو وصف، و نسب البطلان إلى علمائنا، انظر التذكرة 2: 114. و لعلّ العلّامة قال ذلك في مورد التعليق على الشرط المقارن فقط.

[2] في «ن»: كما ينبّه.

[3] في «م»: و متى علّق بحمراء.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست