عنوان 48 من جملة المبطلات للمعاملات ابتداء عقدا كانت أو إيقاعا التعليق، و لا ريب في كونه مبطلا، و قد اتضح ذلك مما ذكرناه في بحث اشتراط التنجيز [1] و إنما البحث في أن إبطال التعليق هل هو لمانع عقلي أو أو شرعي؟
و المسألة تحتاج إلى رسم مقدمات:
الاولى: أن الإنشاء بمعنى الأحداث و الإيجاد
، و المراد به علة تكون واسطة بين الفاعل المختار و آثاره، سواء كان [الفعل] [2] من أفعاله القلبية أو الخارجية. و توضيحه: أن القيام هيئة للشخص مخصوصة، فإذا أراد أن يوجده يقتضي حركة تكون علة لوجود القيام و هي المسماة بالإيجاد و الإنشاء، فإذا جعل يتحرك يقال: (إنه يوجده و ينشؤه) فإذا حصل القيام يقال: (أنشأه و أوجده) و ما لم يحصل يقال: (لم ينشئ) و إن أوجد بعض العلة، و كذا في الأفعال القلبية، فإن العزم على شيء، لا يحصل إلا بانبعاث النفس إليه به يعزم و به يتحقق العزم، فيقال: (عزم) نظير (قام).
الثانية: أن في كل لفظ [3] يتكلم به المتكلم كاضرب أو زيد قائم أمورا