responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 330

عنوان 48 من جملة المبطلات للمعاملات ابتداء عقدا كانت أو إيقاعا التعليق، و لا ريب في كونه مبطلا، و قد اتضح ذلك مما ذكرناه في بحث اشتراط التنجيز [1] و إنما البحث في أن إبطال التعليق هل هو لمانع عقلي أو أو شرعي؟

و المسألة تحتاج إلى رسم مقدمات:

الاولى: أن الإنشاء بمعنى الأحداث و الإيجاد

، و المراد به علة تكون واسطة بين الفاعل المختار و آثاره، سواء كان [الفعل] [2] من أفعاله القلبية أو الخارجية. و توضيحه: أن القيام هيئة للشخص مخصوصة، فإذا أراد أن يوجده يقتضي حركة تكون علة لوجود القيام و هي المسماة بالإيجاد و الإنشاء، فإذا جعل يتحرك يقال: (إنه يوجده و ينشؤه) فإذا حصل القيام يقال: (أنشأه و أوجده) و ما لم يحصل يقال: (لم ينشئ) و إن أوجد بعض العلة، و كذا في الأفعال القلبية، فإن العزم على شيء، لا يحصل إلا بانبعاث النفس إليه به يعزم و به يتحقق العزم، فيقال: (عزم) نظير (قام).

الثانية: أن في كل لفظ [3] يتكلم به المتكلم كاضرب أو زيد قائم أمورا


[1] راجع العنوان: 40.

[2] من «م».

[3] في «م»: كلام.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست