responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 326

و الإنصاف: أن الغرر صادق و الفارق فارق، و لذا علل المحقق الثاني الغرر بتعلق الغرض في الفرد [1]. و أما بناء على ما ذكرناه في الوجه الأول فدفع الأشكال واضح.

و سابعها: أن الأصحاب مع بنائهم على عدم جواز المعاملة على الفرد المردد في سائر الأبواب

إما للغرر كما في عبارة كثير منهم، و إما لما ذكرناه من الوجه: من اعتبار كون المحل قابلا لتعلق الملك و نحوه كليا كان أو جزئيا و المفهوم الاعتباري غير قابل لذلك ذكروا في بحث الإجارة جواز الاستئجار باجرتين على تقديرين، كنقل المتاع المعين في يوم الجمعة بدرهم و نقله في يوم الخميس بدرهمين، و خياطة الثوب روميا بدرهمين و خياطته فارسيا بدرهم، فإن كان ذلك لإجماع منهم على الجواز هنا بالخصوص فلا بحث مع أنه غير ثابت و إن كان لنص في الباب كما نقلوه فلا بحث أيضا، مع أن النص المعتبر غير دال و الدال غير معتبر، و كلاهما غير قابلين لتخصيص القاعدة، كما أورده الشهيد الثاني (رحمه الله) و قال: أنه لا فرق بين المقام و بين البيع بثمنين إلى أجلين، فكما حكموا ببطلان ذلك فليحكموا بالبطلان هنا أيضا [2] و بالجملة ليس هنا دليل يدل على الجواز حتى نخرج [3] به عن القاعدة.

و هذا البحث وارد عليهم لو جعلنا معاملة الفرد المردد فاسدة من جهة كونها غررا كما نقلناه عنهم، فإن المقام أيضا داخل تحت الغرر، و لا فرق بينه و بين البيع بثمنين إلى أجلين، و كذا لو جعلنا البطلان من جهة عدم قابلية الفرد المردد للتمليك، فإن المقام أيضا منه، فالفرق غير واضح. و الذي يختلج بالبال هنا أن يقال: إن البيع بثمنين إلى أجلين غير جائز من جهة أن المبيع الواحد لا يمكن أن يكون له ثمنان، فليس الغرض البيع بكل من


[1] راجع ص: 322.

[2] الروضة 4: 334، المسالك 5: 182؛ و العبارة منقولة بالمعنى.

[3] في «ن، د»: يخرج.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست