responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 319

فهو باعتبار المقصود مجهول الحصول و إن كان معلوم الحصول في الجملة، و بعد حمل الكلام في جهل الحصول على هذا المعنى اتضح [1] اندراج المجهول تحته، إلا في نحو المثال المتقدم. و لكن الظاهر: أن الغرر عبارة عن احتمال الزيادة و النقصان اللذين لا يتسامح بهما [2] عادة، من دون فرق بين أن يحصل الوثوق بحصول ما يقابل العوض أم لا، فإن الفرس المجهول [3] في أوصافه إذا علم أنه يساوي مائة درهم على أي نحو فرض، فعلى ما ذكرناه من المثال السابق لا غرر في ذلك إذا اشترى بمائة، للقطع بحصول ما يقابل الثمن كيف كان، فلا يصدق هنا الجهل بالحصول. لكن الظاهر دخوله تحت دليل الغرر باعتبار عدم الوثوق بحصول ما يحتمل في نظر المشتري، و لا دخل لمساواة الثمن في ذلك، إذ لا يكون غرض المشتري حصول ما يوازي الثمن في العادة، بل المقصود غالبا الاسترباح و الأخذ بما يساوي الأزيد من الثمن، فمتى ما كان مجهولا فيحتمل المشتري فيه الزيادة و يطلبها على مجرى العادة، فالإقدام على المجهول مع كون المطلوب ذلك غالبا إقدام على ما لا يوثق بحصوله بالنظر إلى المقصود، و هو معنى الخطر و الغرر، فكل ما هو مجهول داخل تحت دليل الغرر و إن حصل العلم بحصول ما يوازي العوض المبذول، فتدبر. و لا نحتاج في إبطال معاملة المجهول إلى دليل آخر من إجماع أو نص.

و رابعها: أنه حكي عن الشيخ (رحمه الله) أن بيع صبرة بصبرة مجهولة

إن ظهر مصادفة الواقع و التماثل فهو جائز [4] و ظاهر كلامه يقتضي أن الغرر عبارة عن الخطر الواقعي، بمعنى لزوم النقصان و الزيادة عما أقدم عليه في نفس الأمر، فلو ظهر موافقة المقصود و عدم الخطر فلا بأس به


[1] في «م»: يتّضح.

[2] في غير «م»: الّذي لا يتسامح به.

[3] في «م»: المجهولة، و قد أنّث مصحّح «م» في هذه الفقرة جميع ما هو عائد إلى «الفرس» من الضمير و الصفة و الفعل، و لم نعلم وجهه.

[4] المبسوط 2: 119.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست