responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 316

و بالجملة: فرق بين كون الأفراد الغالبة مما لا يقدم فيه [1] إلا على الحصول و عدم ضرر و بين ما لا يقدم فيه إلا على الضرر، فإن الناس مسلطون على أموالهم، فإن بني على هبة ماله أو المعاوضة بما هو معلوم النقصان الفاحش فلا بحث، لأنه مقدم على بذل ماله على كل حال، بخلاف صور الغرر فإن الإقدام فيها [2] غالبا على الحصول و إن كان غير موثوق به، فتدبر جدا. و من هنا علم: أن الغرر متى ما تحقق لزم منه البطلان، و لا ينفع في ذلك إقدام المتعاقدين، تعبدا بحكم الشرع المجعول لسد الباب و قطع التجاذب و التنازع الحاصلين من دعوى المشتري مثلا الأقدام على أنه يحصل و دعوى البائع أنك أقدمت [3] عليه كيف كان، و مطالبة المشتري الإقباض، و دعوى البائع إقدامه على ما لا يمكن فيه ذلك فيسقط. و نظير ذلك [4]. و لا بعد في عدم تجويز الشارع ذلك و إن رضي المتعاقدان، إذ هو غير عادم النظير، فإن الإسراف ممنوع منه و إن رضي المالك، مضافا إلى أن الفرق بين الباب و بين مثل الهبة و نحوها واضح مما ذكرناه، فلا إشكال.

و ثالثها: أن الشهيد (رحمه الله) قال في القواعد: إن الغرر عبارة عن جهل الحصول

، و أما المجهول فمعلوم الحصول مجهول الصفة، و بينهما عموم من وجه [5]. و ظاهر كلامه: أن ما لا يوثق بحصوله و وجوده يصير [6] من باب الغرر، و أما ما علم وجوده في الجملة بمعنى كونه موجودا خارجيا معينا في الواقع غير معين عند المتعاقدين أو أحدهما، أو كليا موصوفا بما لا يرتفع [7] به الغرر، بل يبقى تحته أفراد متفاوتة في القيمة و الرغبة تفاوتا معتدا به مع عموم وجود أفراده، فإن


[1] في «م» بدل فيه: على.

[2] في «م»: عليها.

[3] في «م»: أنّه أقدم.

[4] لم يرد «فيسقط» في «م»، و فيه بدل «و نظير ذلك»: و أمثالهما.

[5] القواعد و الفوائد 2: 137، القاعدة 199.

[6] في «م»: يكون.

[7] في «ف، م»: لا يرفع.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست