responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 313

و الشبهة في عدم العلية المستفادة من الرواية أو عدم حجيتها ضعيفة. و ثانيهما: ما روي عن العلامة (رحمه الله) في المختلف أنه ذكر الرواية بقوله: (نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن الغرر [1] و لم يذكر لفظ (البيع) فيكون المنع عن الغرر عاما، فيعم سائر العقود، و إن كان يحتمل السقط أو المسامحة في النقل و كون الرواية واحدة. لكن الأصل خلاف ذلك. و بهذا المقدار يمكن التمسك به في سائر العقود، مع الجبر بفتوى الأصحاب، كما ذكرناه. مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إن المدار في صحة العقود كما ذكرناه في أصالة الصحة [2] ليس إلا شمول العمومات لها، و يمكن القول بأن العمومات و الإطلاقات كلها منصبة على ما هو المتعارف بين الناس، و لا ريب أن الغرر مما لا يقدم عليه العقلاء، و ليس من المعاملات المتعارفة، فلا تنصرف إليه الأدلة، فيكون باقيا تحت أصالة الفساد الاولى و لا يكون له دليل صحة حتى نحتاج في الإخراج إلى تأسيس قاعدة الغرر بالنص و الإجماع. مضافا إلى أن الظاهر من طريقة الشرع: أن بناءه على قطع التشاجر و التجاذب بين الناس، و لا ريب أن الغرر مما يوجب التشاجر، فطريقة الحكمة قاضية بسد هذا الباب حسما لمادة النزاع، و نظائر ذلك كثيرة. و سيرة المسلمين في الأعصار و الأمصار عن التجنب عما فيه الخطر و الغرر كاشفة عن ذلك، بل هي دليل برأسه و حجة بانفراده [3]. فالذي تلخص من ذلك: أن الغرر مفسد في المعاملات كلها ما لم يكن هناك دليل مصحح خاص، و هذا النوع خارج عن عمومات الصحة بطريق التخصيص أو بطريق التخصص.

و ثانيها [4]: إنه قد حكي عن الأزهري: أن بيع الغرر ما كان على غير عهدة

و لا


[1] المختلف 5: 245.

[2] راجع العنوان: 27.

[3] في «م»: بانفرادها.

[4] أي: ثاني المباحث، تقدّم أوّلها في ص: 311.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست