responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 311

أحد العبدين [1]. و عن تذكرة العلامة في باب القدرة على التسليم و العلم بالعوضين [2]. و بالجملة: يدور على هذه القاعدة بطلان كثير من العقود، كما لا يخفى على المتتبع. و مما مثلنا به [3] يتنبه الفقيه على نظائره. و يتضح من هذه القاعدة اشتراط العلم بوجود العوضين و الوثوق به، و لذا اشترطوا في السلم أن يكون المبيع عام الوجود في رأس الأجل حتى يوثق بوجوده، و اشترطوا عدم كون العوض مما أشرف على التلف و الهلاك، لعدم الاعتماد على وجوده، و نظائر ذلك. و كذا اشتراط القدرة على التسليم أو التسلم في وجه قوي، بمعنى لزوم كون العوضين مما يمكن عادة حصوله لجانب [4] الطالب، سواء كان بتسليم المالك الأول له إياه أو بتسلمه بنفسه و إن ورد على [5] هذا الشرط روايات أيضا كما [6] على [عدم] [7] جواز بيع ما ليس عنده [8] لكن لا حاجة إليها بعد تمامية القاعدة. و كذا اشتراط العلم بالعوضين قدرا و جنسا و وضعا، كما ذكروه و بعبارة اخرى: العلم بما تختلف به الراغبات و تتفاوت به القيم. فإن هذه الشروط الثلاثة العامة البلوى الكثيرة الدوران مأخوذة من قاعدة إبطال الغرر، و فروع ذلك مما لا يخفى على المتتبع، لا حاجة إلى أن نشير إليها [9]

و إنما نشير إلى مباحث نافعة في هذا المقام

. أحدها: أن كون الغرر مبطلا للعقود قد أخذ من باب البيع

، و بيانه: أنه قد قام


[1] الخلاف 2: 95 (كتاب السلم، المسألة 38).

[2] التذكرة 1: 466، 467.

[3] في «م»: و ممّا حكيناه.

[4] في «ف، م»: للجانب.

[5] في «م»: في.

[6] في «م»: نحو ما.

[7] من «م» و هامش «ن».

[8] انظر الوسائل 12: 374 و 375، الباب 7 و 8 من أبواب أحكام العقود.

[9] في «م»: بدل هذه العبارة: فلا نطيل بذكرها الكلام.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست