عنوان 47 من جملة المبطلات: الغرر، و قد تمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة من العقود: فقد تمسك به [1] المحقق الثاني في بيع النصف من الصبرة المجهولة المقدار [2]. و الظاهر منه أن الصاع و القفيز منه ليس فيه غرر. و تمسك به [3] فخر المحققين في بيع ما يراد طعمه إذا لم يعتبر و يختبر، و حكى ذلك عن ابن البراج و أبي الصلاح، و سلار أيضا [4]. و الشهيد الثاني استدل به في بيع البعير الشارد و الفرس الغائر [5] و اعتمد عليه الصدوق في بطلان بيع الملامسة و المنابذة و رمي الحصاة [6]. و ابن إدريس في بيع الحليب مع ما في الضرع [7]. و عن خلاف الشيخ التمسك به في بيع
[4] لم يتمسّك به الفخر، بل نقل احتجاج القائلين بعدم صحّة بيع المطعوم قبل الاختبار به، و اختار نفسه الصحّة مثل والده العلّامة؛ و لم يحك أيضا عن ابن البرّاج، انظر إيضاح الفوائد 1: 426.
[5] المسالك 3: 172، في الطبعة الحديثة منه: «الفرس العائر»- بالعين المهملة- و هو الصواب ظاهرا.