و نحو ذلك لا دخل له في الشروط في ضمن العقود، فإن ذلك مبني على غرض المتعاقدين، و تغير الأحكام، لا غرض للمتعاقدين، و فهم اشتراط تغير الأحكام من قوله: (إلا ما خالف الكتاب و السنة) في غاية البعد. و سيجيء لهذا الكلام تتميم بعيد ذلك.
و ثالثها: أن ظاهر كلامه أن المراد من المخالفة هو المخالفة بالمطابقة
دون ما يخالفهما بالتلازم و نحو ذلك، و لا ريب أن اشتراط عدم التصرف في المال أيضا مخالف للكتاب و السنة، فإن مقتضاهما تصرف المالك في ملكه. و قوله: إن عدم التصرف غير مناف. قلت [1]: فيه إن عدم تصرفه بطريق اللزوم مناف لذلك، و المقصود بالشرط إلزام عدم التصرف لا عدم التصرف و لو اختيارا. و لا وجه لقوله: فإن إلزام الشارع يقتضيه، لأن كل حكم ثابت بالشرط إنما يقتضيه إلزام الشرع [2]، و إلا فالشرط لا يثبت حكما، فلو قال: بشرط أن لا يطأ الزوجة أو لا يتسرى عليها أو نحو ذلك لكان الحكم المنافي هنا أيضا لإلزام الشرع، فإن ما ثبت من الشرع هو جواز الوطي و التسري، و عدمهما لا ينافي جوازهما، مع أنهم عدوهما من الشرط المخالف للكتاب و السنة.
و رابعها: أن إخراج شرط ترك الواجب أو فعل المحرم من مخالف الكتاب و السنة بديهي الفساد
، لأن الواجب و المحرم إن كان دليلهما اقتضى الوجوب و الحرمة مطلقا بحيث لا يمكن اشتراط خلافة بمعنى عدم تبدل الحكم به فيصير الشرط مخالفا للكتاب و السنة مثل الطلاق قطعا، و إن لم يكن كذلك فيتعارض الدليلان كما ذكره، لكن الفرض: أن دليل الشرط مقيد بعدم مخالفتهما، فكيف يعقل التعارض؟ فأينما وقع التعارض ابتداء ظهر بطلان الشرط، لأنه داخل في مخالف الكتاب. نعم، لو كان عموم الأمر و النهي أيضا مقيدا بما إذا لم يشترط في البيع خلافه لزم التكافؤ بين المتخالفين، و الفرض أنه ليس كذلك،