responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 285

حتى يثبت [1]. قلت: لعل مراد كلامهم: (أن التراضي وقع مع الشرط) أنهما أوقعا العقد على هذا النحو، فإذا تعذر ذلك فلا بد من مدفع لفوات هذا المقصود، و ليس إلا الخيار. و ليس في كلامهم الالتفات إلى العدم عند العدم حتى يمنع أو ينفى بالأصل. و لا يحتاج إلى احتمال عدم التراضي، بل المدعى: أنه من المعلوم أنهما قاصدان لهذا المركب و قد فات، و لا ريب أن احتمال أنهما راضيان بالعقد كيف كان مقطوع العدم. و أي فرق بين فوات المركب من العقد و الشرط و فوات العقد على المركب بفوات بعض أجزائه؟ و ليس في ظاهر لفظهما الرضا بالعقد كيف كان حتى يتمسك به في عدم الخيار، إذ ظاهر العقد الرضا بالمجموع المركب، و أين الظاهر الدال على الرضا كيف كان؟ و بالجملة: بعد الإجماع على الخيار و كونه على قاعدة خيار فوات الوصف فالأمر سهل، و هذه الكلمات مما لا يلتفت إليها.

الرابع أن الشرط كأصل العقد يعتبر فيه دال صريح

فلا عبرة فيه بالنية و لا بالتواطي مع عدم الذكر حال العقد، و حيث إنه مرتبط بالعقد لا بد من وقوعه بحيث لا يتم العقد قبله، و لا يقع الشرط قبل العقد، لأن كلا منهما مستلزم للاستقلال، و هو خلاف موضوع الشرط على ما حققناه فما تقدم على العقد و ما تأخر عنه لا عبرة به، لفوات الارتباط و إن كان مقصودا حال العقد، إذ القصد الخالي عن الدلالة لا عبرة به. و ما ورد في الشرط المتأخر في عقد النكاح قد عرفت جوابه [2]، و قد مر تحقيق الأقسام في قاعدة تبعية العقود للقصود [3]، و الحكم يتضح مما أشرنا إليه، و العمدة ملاحظة الارتباط و أن القصد من دون دال لا عبرة به، فتدبر و تبصر.


[1] عوائد الأيّام: 45، العائدة 15.

[2] راجع ص: 278.

[3] راجع العنوان: 30.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست