responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 284

و خيار الاشتراط اشتراط الخيار لكان له أيضا وجه. و بالجملة: فوات الشرط يوجب الخيار، و عللوه بأمور: أحدها: أن ثبوت ذلك إنما هو مقتضى الشرط، فإن معناه أنه لو انتفى فلا عقد. و أورد عليه الفاضل المعاصر النراقي: إن الشرط هنا لغوي، بمعنى الإلزام على ما يراه من معنى الشرط و لا ربط لذلك بالخيار في العقد عند انتفائه، نعم. يتم هذا لو كان الشرط أصوليا، بمعنى الانتفاء عند الانتفاء [1]. قلت: لعل معنى كلامهم: أن مقتضى الشرط هو الربط، فالإلزام و الإيجاب وقع على أمرين مع الارتباط، فإذا فات أحدهما فقد دخل الضرر فيتسلط على الخيار دفعا له، و ليس هذا كتبعض الصفقة حتى يقسط العوض، لأن الشرط ليس جزءا و إن كان له قسط من الثمن، و إنما هو كالوصف، و قد حققنا سابقا في ضبط موارد العقود أن الأوصاف لا تقابل بالاعواض و إن تفاوتت بها القيم [2]. و قولهم: (قسط من الثمن) معناه: أن له دخلا في ذلك، لا أنه مقابل بالعوض، و قد قررنا سابقا أن الضرر موجب للخيار، و نبرهن على ذلك في مبطلات العقود إن شاء الله تعالى. و ظاهر كلامه [3]: أن الشرط لو كان أصوليا لتم هذا الكلام على ما فهمه. و أنت خبير بأن العاقد إذا شرط: فإما أن يريد به الانتفاء عند الانتفاء لأصل العقد فلا وجه للخيار و لازمه البطلان، و إن كان لدوامه فكذلك، لارتفاع المشروط بارتفاع شرطه، و إن كان للزومه فلا وجه لقول العاقد: (شرطت في لزوم العقد) فإن ذلك حكم وضعي توقيفي، فلا وجه لاحتمال أن الشرط أصولي ينتفي بانتفائه. و ثانيها: أن التراضي حصل معه، فإذا تعذر يرجع إليه. و أورد عليه النراقي: أن ظاهر المتعاقدين النقل و الإلزام، و أما الالتفات إلى العدم عند العدم فالأصل عدمه. و لا يعتبر احتمال عدم التراضي في أمثاله، و إلا لزم ذلك في أكثر العقود التي غفل عن لوازمها أكثر الناس، بحيث أنه لو علم بها لم يرض. و أصالة عدم الرضا إلا بالشرط مدفوعة بظاهر لفظهما، فالأصل عدم الخيار


[1] عوائد الأيّام: 45، العائدة 15.

[2] راجع العنوان: 41، ص 215.

[3] أي: المحقّق النراقي (قدّس سرّه).

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست