responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 283

من السابق، و لكنه مناف لظاهر ما قدمناه من الأدلة، و يتم هذا الوجه لو كان الشرط تعليقا للزوم العقد، و هو ليس في يد المتعاقدين حتى يجعلاه كذلك على ما بيناه. و المراد من الشرط: إلزام ما شرط مرتبطا بأصل العوض المأخوذ في العقد اللازم بواسطته دون مجرد التعليق، سواء جعلته للعقد أو لدوامه أو للزومه، كما بيناه. و خامسها: الفرق بين الشروط التي يكفي العقد في تحققها كشرط الوكالة في الرهن و نحوه، فإنه لازم لا يجوز الإخلال به، لأنه واقع بوقوع العقد و ليس شيئا مترقبا أو متوقعا يعلق [1] عليه العقد حتى يوجب التزلزل، و بين ما لا يكفي فيه ذلك كشرط العتق، فإنه شيء لا يكفي في حصوله عقد البيع مثلا، بل يحتاج وقوعه إلى صيغة أخرى بعد ذلك، و هو شيء ممكن الحصول و العدم، و العقد قد علق عليه، و المعلق على الممكن ممكن. و هذا التفصيل نسبه الشهيد الثاني إلى الشهيد [2] و هو أيضا مبني على اعتبار معنى التعليق في الشرط بالمعنى المتقدم، و قد عرفت أن الشرط ليس إلا كنفس المعاوضة في الإنشاء و الإلزام، و تسميته شرطا باعتبار كونه أمرا خارجا مرتبطا، فحكمه حكم أصل المعاوضة في الإلزام و الأجبار.

الثالث في تعذر الشرط

و قد حكم الأصحاب فيه بالخيار، و الظاهر أنه إجماعي، و هو الذي يعبرون عنه ب (خيار الاشتراط) بمعنى أنه خيار ناش عن اشتراط شيء إذا فات على مشترطه. و (خيار الشرط) من [3] الخيار الحاصل من شرطه، بمعنى اشتراط الخيار في العقد، فيكون خيار الشرط معناه: ما يحصل من شرط الخيار. و لو كان التسمية بالعكس بمعنى كون خيار الشرط خيار فوات الشرط،


[1] في «ن، د»: يتعلّق.

[2] الروضة 3: 507.

[3] في «ن، د»: عن.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست