responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 258

الشرع على اعتبار ما يقطع الغرر و الخصومات، و لا يحصل هنا إلا بشرطية القبض. فتلخص من ذلك: أن القبض شرط في صحة تسعة من العقود، بل عشرة و في حكمها [1] القبض الفعلي القائم مقام الإيجاب و القبول في نحو المعاطاة، أو في قبول مثل العارية و الوديعة و الوكالة و نحو ذلك، فإنه أيضا مما تبطل بفواته هذه العقود، غايته أنه هنا يصير جزءا من العقد، و في العقود السابقة شرطا لتأثيره، و قد بينا في بحث العقد الفعلي ما يمكن أن يقع الفعل فيه مقام القول، فراجع [2].

الثالث: أن القبض يقع معينا للكليات الثابتة في الذمة في نحو الكفارات

و النذور و الديون الحاصلة من قرض أو عقد معاوضة أو إتلاف أو غير ذلك من أسباب اشتغال الذمة. و يصير معينا للأموال المشاعة في مثل دفع عين الزكاة و الخمس على القول بتعلقها بالعين و في سائر الأموال المشاعة بعد قبض صاحب الحصة لها، كالأرطال من ثمرة البستان و القفيز من الصبرة. و يصير موجبا لبراءة الذمة متى ما قبض المستحق للأخذ و صاحب السلطنة على المال. و يصير موجبا لانتقال الضمان إلى القابض في عقود المغابنة من قبيل البيع و الإجارة، فإن المبيع و المنفعة مضمونان على البائع و المؤجر و إن كانا في ملك المشتري و المستأجر ما لم يقبضا، و بالقبض ينتقل منهما إليهما، و نقرر مدرك هذه القاعدة إن شاء الله تعالى في أسباب الضمان. و يكون القبض موجبا للضمان إذا تعلق بمال الغير من دون إذن مسقط له، لأنه إثبات يد داخل تحت الروايات. و يصير سببا للملك في مثل الحيازة للمباحات: من اصطياد و احتشاش، و نحو ذلك.

الرابع: أن القبض إذا كان مقدمة لواجب

كأداء الحقوق اللازمة و الأموال


[1] أي: الصور المذكورة.

[2] راجع العنوان 33.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست