ابتداء، بل هو بحث في شمول اللفظ عرفا و عدمه، كما اختلفوا في أصل أجزاء المبيع [1] و مقوماته أيضا من جهة الخلاف في معاني الألفاظ. و الظاهر: أن اختلاف كلامهم في هذا الباب لا ينزل على البحث في الحكم، و إنما هو نزاع في الموضوع، و يمكن حمله على اختلاف العرف بحسب كل مكان و زمان، فلا نزاع.
و هنا أمور:
أحدها: أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود
، فيجوز أن يكون [2] التابع في الإجارة عينا، كماء البئر في إجارة الدار، و العلف في إجارة الأرض للرعي في وجه مر إليه الإشارة [3] و يجوز أن يكون التابع مجهولا مع كون أصل العقد يشترط في عوضه المعلومية، و قس على ذلك سائر الشرائط، و إلى هذا المعنى ينزل قولهم: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) على أحد الوجوه.
و ثانيها: أن التوابع إذا وجدت تبعت
، و إذا لم توجد لم يجب إيجادها و الإتيان بها، فلو لم يكن للدار مفتاح لم يجب على البائع أو المؤجر تسوية المفتاح، و كذا لو لم يكن للدابة سرج أو لجام في الإجارة و نحو ذلك. و كذا لو تلف شيء من التوابع قبل القبض لا يوجب تبعض صفقة، لأنها غير مقابلة بالاعواض، و لا يوجب الخيار أيضا، إذ لم يكن ذلك مقصودا حتى يلزم بفواته الضرر.
و ثالثها: أنه قد ذكرنا أن التوابع ما يتبعه في نظر أهل العرف
، فلا يكون ذلك بقصد المتعاقدين، فلو جعل شيئا متبوعا و آخر تابعا بالقصد لا يصح ما لم تتحقق التبعية في الخارج، فلو باع شيئا من الحنطة مثلا مكيلا أو موزونا بثمن و جعل مقدارا آخر مجهول الوزن و الكيل تابعا لم يصح، لأن كلا منهما مستقل في