responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 244

ابتداء، بل هو بحث في شمول اللفظ عرفا و عدمه، كما اختلفوا في أصل أجزاء المبيع [1] و مقوماته أيضا من جهة الخلاف في معاني الألفاظ. و الظاهر: أن اختلاف كلامهم في هذا الباب لا ينزل على البحث في الحكم، و إنما هو نزاع في الموضوع، و يمكن حمله على اختلاف العرف بحسب كل مكان و زمان، فلا نزاع.

و هنا أمور:

أحدها: أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود

، فيجوز أن يكون [2] التابع في الإجارة عينا، كماء البئر في إجارة الدار، و العلف في إجارة الأرض للرعي في وجه مر إليه الإشارة [3] و يجوز أن يكون التابع مجهولا مع كون أصل العقد يشترط في عوضه المعلومية، و قس على ذلك سائر الشرائط، و إلى هذا المعنى ينزل قولهم: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) على أحد الوجوه.

و ثانيها: أن التوابع إذا وجدت تبعت

، و إذا لم توجد لم يجب إيجادها و الإتيان بها، فلو لم يكن للدار مفتاح لم يجب على البائع أو المؤجر تسوية المفتاح، و كذا لو لم يكن للدابة سرج أو لجام في الإجارة و نحو ذلك. و كذا لو تلف شيء من التوابع قبل القبض لا يوجب تبعض صفقة، لأنها غير مقابلة بالاعواض، و لا يوجب الخيار أيضا، إذ لم يكن ذلك مقصودا حتى يلزم بفواته الضرر.

و ثالثها: أنه قد ذكرنا أن التوابع ما يتبعه في نظر أهل العرف

، فلا يكون ذلك بقصد المتعاقدين، فلو جعل شيئا متبوعا و آخر تابعا بالقصد لا يصح ما لم تتحقق التبعية في الخارج، فلو باع شيئا من الحنطة مثلا مكيلا أو موزونا بثمن و جعل مقدارا آخر مجهول الوزن و الكيل تابعا لم يصح، لأن كلا منهما مستقل في


[1] في «ن، د»: إجراء البيع.

[2] في غير «م»: أن يجوز.

[3] قد مرّت الإشارة إليه في العنوان السابق، ص: 232.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست