responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 239

و ثالثها: الاستقراء، و هو أنا بعد ما تتبعنا وجدنا أن الغالب في الأفعال جواز الاستنابة و الوكالة، كما علم ذلك مما ذكرناه من الموارد، فمتى ما شك في كون الفرد المبحوث عنه مما يجوز فيه ذلك أو لا يجوز فالظن يلحقه بالغالب من الجواز. و لكن الظاهر من كلام الأصحاب الاتفاق على أن ما شك فيه لا يحكم بجواز النيابة و الوكالة، لأصالة عدم ترتب الأثر، و هو مقتضى ما قررناه سابقا: من أن الأصل في الأوامر المباشرة و هي قيد لا مورد، خلافا للبعض، و قد قام الإجماع على أن ما لا تجوز فيه النيابة لا تجوز فيه الوكالة فتصير هذه العبارة التي هي مورد الإجماع بمنزلة الخبر المخصص لعموم (أوفوا بالعقود) إن قلنا بدلالته على مثل هذا المقام، و إن لم ترد هذه العبارة في نص. و لو كان في أدلة الوكالة دليل عام أيضا ينصرف إلى ما تجوز فيه النيابة أو يتخصص بالإجماع المذكور و الاستقراء بنفسه بعد البناء على هذا الإجماع لا ينفع في شيء، مع أن الغلبة المعتد بها بحيث يندر مقابلها غير معلومة. فالمصير إلى عدم الجواز إلا فيما علم جواز النيابة فيه أشبه. و يبقى الكلام في بيان أن ذلك في أي مقام ثبت و في أي مقام لم يثبت، و هو كلام آخر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست