responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 234

مع أنه خلاف الضرورة، فكيف يعقل التعميم كذلك؟ و لو لم يعم [1] فأي فارق في هذه المقامات؟ و أقرب الوجوه في ذلك: جعل مثل الرضاع خارجا عن قاعدة الإجارة بنص الكتاب و السنة و الإجماع، و كذا الحمام، للسيرة القطعية على ذلك، و السر في مشروعيتهما [2] كذلك لزوم العسر و الحرج لو لم يشرع ذلك، و ما عدا ذلك [3] مما يتخيل كونه من هذا الباب كاستئجار الحيوان لحليبه أو لصوفه أو نحو ذلك فكلها باطلة، و نظير ذلك من المعاملات الفاسدة بين الناس مما لا يتناهى. و ليس السيرة عامة حتى نقول بثبوت صحته بالسيرة كما في الحمام بل أصحاب التدين المتشرعين يتجنبون عن ذلك. فالحكم فيما لا دليل يعتد به على مشروعيته بالبطلان و فيما عليه دليل بالصحة سواء جعلته من باب الإجارة أو معاملة مستقلة أوفق في النظر القاصر، و إن كان الفقيه لا يعجز عن تخريج الوجوه المصححة.

قاعدة: لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه

كما نص عليه المعظم و كل ما لا تصح النيابة فيه لا تصح الوكالة فيه. و قرر المحقق الثاني و الشهيد الثاني تبعا للعلامة و الشهيد [4]: أن كل ما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره من مباشر معين جاز فيه التوكيل، و كل ما تعلق الغرض بصدوره من مباشر بعينه لا يجوز فيه التوكيل. و هنا أمور علم كونها من قبيل القسم الأول، كالبيع و الحوالة و الضمان


[1] في «م»: لم يعمّم.

[2] في غير «م»: مشروعيّتها.

[3] العبارة في «م»: هكذا: لزوم العسر و الحرج لو لم تصحّ، و ما عداهما.

[4] انظر القواعد 1: 254، جامع المقاصد 8: 215، اللمعة و شرحها (الروضة) 4: 372، لكن الشهيد الثاني قال: و لا قاعدة له لا تنخرم.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست