responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 233

يدل على كون الاسترضاع من باب الإجارة، و كذلك في روايات الاسترضاع [1] فإنها كلها عبرت بلفظ الإجارة، فلا وجه لجعلها عقدا مستقلا، و كذا البئر للاستقاء و الأرض للرعي فإنهما أيضا يسميان في العرف و اللغة إجارة. و تسمية المتعة أيضا [2] إجارة [3] لا تنافي، لأنه أيضا إجارة بالمعنى الأعم و إن جعل لها الشارع أحكاما خاصة، أو نقول: ثبت مجازية الإطلاق هنا بالدليل، و لا يلزم من ذلك مجازية إطلاقها على الرضاع. و أما جعل هذه الأعيان من التوابع و المقدمات فلا وجه [له] أيضا، لأن التوابع ليست أمورا جعلية اعتبارية، بمعنى: أن كلما فرضته تابعا يصير تابعا، بل المراد بها ما هو تابع داخل في الإطلاق عرفا كما سنحققه في بحثه و اللبن ليس من توابع المرضعة و الخدمة، و لا العلف من توابع الأرض، سيما أن التابع يعتبر فيه مع كون ذاته تابعا للغير عدم كونه مقصودا بالذات و كون المقصود ما سواه، و هنا ليس كذلك، إذ ليس المقصود من الحمام إلا الماء، و من المرضعة إلا اللبن كما لا يخفى، فكيف يمكن جعل هذا تابعا؟ مع أن ذلك مستلزم لجواز استئجار الشاة للحلب و نحو ذلك مع أنه خلاف الإجماع، و ليس المنشأ إلا ذهاب العين. و أما جعلها من باب الإجارة بتعميم المنفعة إلى كل ما يعد في العرف منفعة، فضعيف. أولا: بإطباق الأصحاب على أن المنفعة المقصودة في الإجارة هي المنفعة الحكمية دون كل ما يعد نماء و منفعة بالمعنى الأعم. و ثانيا: بأن صحة الإجارة على كل منفعة بهذا المعنى تستلزم صحة الاستئجار للأرض لجمع علفها، و البستان لثمرته، و الغنم و نحوه لحليبه أو لصوفه، أو نحو ذلك، فإن كل ذلك يعد منفعة في العرف، فتصير دائرة الإجارة أوسع من ذلك كله


[1] الوسائل 15: 189، الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1 و 2.

[2] أيضا: لم ترد في «ن».

[3] راجع الوسائل 14: 446، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 2 و 4 و 14.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست