responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 230

متعارف شائع، كما يكشف عنه العرف اليوم، و يدلُّ عليه ملاحظة السير و التواريخ، فإنها تشتمل على وقوع الصلح في الأزمنة السابقة على الحقوق المذكورة. و أما ما هو غير قابل للإسقاط فليس الصلح عليه متعارفا جزما، بل ما شك في إمكان إسقاطه و عدمه فلا يشمله الأدلة، و لا يمكن التسري من جواز الصلح و مشروعيته في الأفراد الشائعة إلى غيرها، لوجود القدر المتيقن [1]. نعم، يبقى الكلام [2] في أن كل ما شك في أنه قابل للإسقاط بالإبراء و نحوه، هل الأصل أن يكون قابلا للإسقاط أم لا؟ و الذي يقتضيه النظر أن الأصل عدم السقوط، لأصالة البقاء ما لم يدل دليل على السقوط. نعم، يمكن تحصيل الإجماع على أن الناس مسلطون على حقوقهم في الإسقاط، و التمسك بعموم ما دل على التجاوز و العفو، و هو مقام آخر. و بالجملة: الاقتصار في الصلح على ما يقبل الإسقاط أشبه و إن كان التعميم لا يخلو من وجه معتمد، و من ذلك الباب: الصلح على اليمين في المنازعات لإسقاط أو دفع أو أخذ بصورها المتشعبة كما تداوله بعض المتفقهة، و الله العالم.

قاعدة: قد عرفت أن مورد الإجارة إنما هو المنافع و لا تعلق لها بالأعيان

، فلا ينبغي للمستأجر أن يتصرف في عين المال المستأجر في شيء، و لا ينبغي أن يتلف عين في الإجارة بذلك، و قد وقع الإشكال في موارد: منها: الاستئجار للرضاع، فإن المرأة المستأجرة للرضاع لا ريب أنه يتلف بذلك اللبن منها، بل هو المقصود بالإجارة، و هذا مخالف لما هو وضع الإجارة من تعلق الغرض فيها بالمنافع دون الأعيان. و منها: الاستحمام في الحمام، فإنه يتلف فيه الماء كثيرا، بل العمدة في ذلك هو الماء، فكيف يكون ذلك من باب الإجارة؟


[1] في النسخ: العقد المتيقّن، و ما أثبتناه من هامش «ن».

[2] في «ن، د»: كلام.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست