responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 227

المحقق (موسى بن جعفر الغروي) (قدس الله تعالى سرهما)، حيث نص عليه في الدرس عند قراءتنا عليه عدم جواز الصلح إلا على ما يقبل الأسقاط و بعبارة اخرى: ليس الصلح مشرعا، بل إنما هو ملزم، و يريدون من هذه العبارة عدم جواز الصلح على حق لم يثبت جواز إسقاطه بغيره. و منشأ الخلاف: أن عموم ما دل على أن (الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا [1] هل يشمل مثل ذلك أم لا؟ فيمكن أن يقال: إن الصلح أمر عرفي، و هو قطع النزاع، أو إسقاط المطالبات، أو تمليك ما يقصد تمليكه في الأعيان و المنافع، و ليس له حقيقة جديدة توجب الأجمال، و لا ريب أن المفرد المحلى باللام إما موضوع للطبيعة كما عليه المحققون و الأحكام تتعلق بالطبائع على المختار، فيكون حكم الجواز ثابتا على الطبيعة المستلزمة لسريانه إلى الأفراد كافة، سيما مع حذف المتعلق القاضي بالعموم في أغلب المقامات. و إما أنه ليس موضوعا لها، أو لا يجوز تعلق الأحكام بالطبائع، فإما [2] أن يراد منه جميع الأفراد فهو المطلوب، أو الفرد المعين و لا قرينة عليه، أو الفرد المنتشر و هو مستقبح في كلام الحكيم في مقام البيان، لعدم الفائدة، فلا إشكال في إفادته العموم. و المراد بالجواز: إما الحكم التكليفي بمعنى الإباحة، فيكون مفيدا للصحة، إذ لا شيء من العقد الفاسد بمباح. و إما الحكم الوضعي بمعنى الصحة و المضي فلا كلام في دلالته على المدعى. و ليس في اللفظ ما يفيد تقييده ببعض الأفراد أو الأحوال، و الأصل عدم التخصيص. لا يقال: قد خرج منه بعض الأفراد جزما، لأنا نقول، خروج البعض غير قادح في الحجية في الباقي، و ليس فيما بين المشكوكات في الدخول و الخروج علم


[1] الوسائل 13: 164، الباب 3 من أبواب أحكام الصلح، ح 2.

[2] في «م»: و حينئذ إمّا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست