responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 222

البائع للمبيع، لأن المبيع قد صار مبيعا على حالة كونه معيبا، و لم ينقص من ذلك شيء و لم يتلف من ذاته و لا من صفته شيء في يده حتى يكون ضامنا له. فلو لم يثبت حكم الأرش مطلقا من الدليل فلا تنفع قاعدة ضمان المبيع في ذلك، بل يكون حكمه كسائر الأوصاف التي أقدم عليها المشتري و انكشف خلافها، و لا ريب أن ذلك ليس إتلافا من البائع للوصف، و إلا للزمك أن تقول بغرامة الأوصاف كما لو غير البائع الوصف بعد البيع و قبل القبض بل إنما هو خروج للمبيع على غير الوصف و لازمه خيار الرد دفعا للضرر، و أين ذلك من تطبيق الأرش على القاعدة؟ و بالجملة: من له نظر ثاقب في الفن لا يغفل عن ملاحظة الجهات بأجمعها في تتميم المدعى، و لم أجد شيئا يركن إليه في جعل الصحة في حكم الجزء حتى ينطبق باب الأرش على القاعدة كما زعمه [1] طائفة. و ليس كلام شيخنا المذكور [2] على الظاهر إلا في خصوص انطباق الأرش على القاعدة في بعض الصور و في خصوص البيع، و إلا فهو [3] أجل عن الاعتماد على أمثال هذه الكلمات الموهونة في النظر، و إلا فاللازم علي العود على النظر ثم العود حتى يتضح الأمر، و الله الهادي.

قاعدة: لا ريب أن مورد الصلح يكون منفعة و حقا كما يكون عينا

، و قد نص على ذلك الأصحاب في كتاب الصلح، و لا يكاد يظهر بينهم في ذلك خلاف، و قد ذكروا: أن الصلح يقوم مقام البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء. نعم، لهم كلام في أنه يختص بصورة سبق النزاع أم لا؟ و قد أطبق أصحابنا على التعميم.


[1] في «ن، د»: يزعمه.

[2] يعني: الشيخ موسى ابن كاشف الغطاء (قدّس سرّهما) المتقدّم ذكره في ص: 220.

[3] في «م»: و إلّا فهو لا يتمّ كما عرفت؛ و اللّه الهادي. (و الاختصار من مصحّحها، كما لا يخفى).

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست