responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 218

على الخلقة الأصلية، و لازمه ترتب الثمرات المقصودة من ذلك النوع أو الصنف عليه، و العيب عبارة عن الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو نقيصة، كما ورد في الرواية [1]. فنقول: هل وصف الصحة في المعاوضات جزء من المعوض أو كالجزء؟ بمعنى: أنه مقابل بالعوض بحيث لو فات الصحة يلزم من ذلك سقوط جزء من العوض بإزائه [2] أم لا؟ تخيل بعضهم أنه جزء، و ذلك لوجوه: أحدها: أن الصحة من الأوصاف الداخلية، بمعنى: أنها عبارة عن كون الشيء على مقتضى خلقته، فهي بمنزلة الفصول المنوعة الداخلة تحت الاسم. و فيه: أن الأسامي لا ريب في وضعها للأعم من الصحيح و الفاسد، لعدم صحة السلب [3] و تبادر القدر المشترك، و سبق الصحيح إلى الذهن إنما هو لانصراف الإطلاق، كما لا يخفى، فالاسم [لما هو] [4] أعم من كونه صحيحا و فاسدا. و على فرض كونه منوعا أيضا لا يلزم انقسام العوض بالنسبة إليه، إذ لو كان منوعا للزم بطلان المعاوضة لو خرج معيبا، لأنه من غير الجنس بناء على هذا التقرير، مع أنه ليس كذلك. و ثانيها: أن الصحة من الأوصاف التي يتزايد بها القيمة، فلو لم يكن شيء من العوض في مقابلها لما كان زيادة القيمة بسببها و نقصانها بفواتها. و فيه: أن هذا لو كان سببا لكونها جزءا من المعوض مقابلا بالعوض للزم ذلك في سائر الأوصاف أيضا، إذ الأوصاف كلها تختلف بها القيم و تتفاوت بها الرغبات، مع أن الإجماع قام فيها على عدم كونها مقابلة [5] بالعوض. و دعوى: أن ذلك لعله خرج بالدليل و إلا كان مقتضى القاعدة تبعض العوض،


[1] الوسائل 12: 410، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب.

[2] في غير «م»: المعوّض في إزائه.

[3] في غير «م»: لعدم الصحّة للسلب.

[4] من «م».

[5] في غير «م»: مقابلا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست