responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 210

بالأذن، لكن لا مالية لها، فلا يجوز وقوع مثل ذلك في عقود المعاوضات كالبيع و الصلح و النكاح و نحو ذلك. و بالجملة: كل شيء لا مالية له لا يكون عوضا في المعاوضات، و أما وقوعه في العقود المجانية كالهبة و العطية و نحو ذلك فربما قيل بأنه يصير واقعا في هذه العقود ما لا يقع في باب المعاوضة. و ليس ببعيد، إذ التمليك المطلق يتعلق بحبة الحنطة كما يقع الغصب فيه و نحو ذلك، و إن كان في شمول أدلة الهبة و نحوها لمثله نظر ظاهر.

الثاني: أن عقود الأعمال كالإجارة و الجعالة و الوكالة و نحوها إنما تدور مدار كون العمل مقصودا للعقلاء، و ليس كل عمل يتعلق به هذه العقود، فما يعبث به الجهال من الأعمال الغير المقصودة للعقلاء كالذهاب إلى الأماكن الخطرة و رفع صخرة و نحو ذلك لا تتعلق به المعاملات، لعدم وجود نفع يعتد به، و لهذا لو فرض في هذه الأفعال ما يخرجها عن اللغوية و لو بالعارض يصير [1] كباب السبق و الرماية الذي رخص الشارع فيه لمصلحة نظام الجهاد، مع أنه في الحقيقة نوع من القمار. الثالث: أن العقد المتعلق بما في الذمة كالرهن و الضمان و الحوالة لا بد من تعلقه [2] بشيء ثابت في الذمة حين العقد، بخلاف ما يتعلق بالذمة بعد ذلك بسبب كدية العاقلة قبل حلول النجم، أو نفقة الزوجة، أو نظائر ذلك فإنه مما لم يتعلق بعد بالذمة، فلا وجه لتعلق العقد بها، لأنها معدومة صرفة. و أما التفصيل، فنقول: لا كلام في أن البيع لا يتعلق إلا بالأعيان، و لذا يقولون: أن البيع ناقل الأعيان، فلا يقع المبيع منفعة و لا حقا و لا انتفاعا. و أما الثمن فلا يكون أيضا حقا، لأن البيع من عقود الأموال، و الحق ليس مالا في نفسه و إن تعلق بالمال في بعض الأفراد، و لا يكون انتفاعا أيضا بالأولوية، لأنه من عقود التمليك، و لا ملك حقيقة في الانتفاع، بل هو نوع تسلط.


[1] في «م»: لصارت.

[2] في غير «م» تعلّقعها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست