عنوان 41 في بيان الضابط في متعلقات العقود و الإيقاعات. لا ريب أن متعلق العقود إما عين، أو منفعة، أو حق، أو انتفاع. فالعين تتحقق في البيع و الصدقة و الهبة و القرض و الرهن و الصلح و الشركة و الوصية. و المنفعة تتحقق في الوقف و السكنى و التحبيس و الصلح و المضاربة و الوديعة و العارية و المزارعة و المساقاة و الإجارة و الوكالة و الجعالة و السبق و الرماية و الوصاية. و يتحقق الحق في [1] الصلح و الضمان و الحوالة و الكفالة في وجه. و يتحقق الانتفاع في النكاح الدائم و المنقطع، فإن العقد فيه ليس مملكا للمنفعة، بل للانتفاع. و قد يكون هذه الأشياء في عقد معاوضة أو في عقد مجاني، و قد يكون العوض من جنسه و قد يكون من مغايرة، فالصور من ملاحظة كل من الأربعة عوضا و معوضا بانفراده و اجتماعه مع مجانسه أو مغايرة كثيرة، بعضها ممتنع الوقوع بمعنى أنه ليس [2] عقد قابل لذلك كله و بعضها يوجد في عقد دون