responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 203

و مع العلم بعدم الحصول لا كلام في البطلان، لأن هذا لا يكون إنشاء و إيقاعا للأثر، و مجرد إرجاع الشرط إلى الوصف لا ينفع في كون ذلك صحيحا، إذ ليس غرضه (بعتك الحنطة الحمراء) حتى يقال: إنه غاية ما في الباب فوات الوصف و هو لا يستلزم البطلان، بل غرضه: أن هذه الحنطة إن كانت حمراء فقد بعتك إياها، و الفرض: أنه يعلم ليست بحمراء، فلم يوقع العقد و التمليك أصلا، لأنه أوقعه على تقدير غير موجود و هو لا يقع و لا يؤثر، و ذلك واضح. و الستة الأخر: التعليق على أمر مقارن بالشرط أو بأدواته، مع الشك أو الظن بالوجود أو العدم، كقولك: (أنت طالق إن كنت عدوا [1] لي) أو (إن كان أبوك عدوا لي) مع عدم العلم بالحصول و العدم. و هذه أيضا من الصور المبطلة كالستة السابقة لو أردنا من الظن ما يقابل العلم العادي، و ما نذكره من الأدلة أيضا في الشرطية آتية [2] هنا أيضا. و القسمان الآخران أيضا: التعليق على أمر في المستقبل بالاداة أو بالشرط مع القطع بعدم وقوعه، كما لو قال: (أنت طالق إن جمعت بين النقيضين) أو (بعتك الفرس إن طلعت الشمس من المغرب غدا) أو (إن طار زيد في السماء) أو بشرط أحد هذه الأمور. و لا ريب في بطلانه، لعدم القصد، و عدم صدق العقد و الإيقاع، و لزوم تخلف المعلول عن علته من جهتين لو صح، مضافا إلى الإجماع على ذلك، بل المسألة واضحة. و القسمان الآخران: هما السابقان مع العلم بأنه يقع، كقوله: (بعتك إن طلعت الشمس غدا) أو (بشرط أن تطلع كذلك) فهل هذا صحيح لأن هذا ليس تعليقا لأنه عالم بالوقوع فيصير جازما بالإنشاء، أو هذا أيضا باطل؟ و الحق أن هذا أيضا من صور فوات التنجيز [الذي [3]] نذكر الأدلة على بطلانه.


[1] في «ن»: عدوّة. و «العدوّ» للواحد و الجمع و الذكر و الأنثى، و قد يثنّى و يجمع و يؤنّث.

[2] في «م»: آت.

[3] من هامش «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست