responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 202

في الوجود و العدم كقوله: (أنكحتك إن مات أبي أمس) أو (بشرط موت أبي أمس) مع الشك فيه، أو الظن بأحد الطرفين.

و ينبغي أن يعلم: أن مرادنا من (العلم) هو العلم العادي الذي يحصل به الاطمئنان

و يرتفع به التزلزل، لا العلم البرهاني الذي لا يحتمل فيه الخلاف عقلا. و مرادنا ب (الظن) ما يحتمل فيه الخلاف احتمالا واضحا يعتني به العقلاء، فلا يجامع هذا الظن مع الاطمئنان في حال، فيصير حكمه حكم الشك، فلذا جعلنا الكل في محل واحد. و لك أن تفرض العلم بمعنى: القطع الذي لا يحتمل فيه الخلاف أصلا، و الظن: ما يحتمل فيه و إن كان بعيدا لا يلتفت، لكن لا يكون حكمه إذا حكم الشك، فينبغي التفصيل في أفراد الظن، إن كان مما يوثق به و لا يتزلزل فيه النفس و لا يلتفت إلى احتمال الخلاف فهو كالعلم في حصول التنجيز و لا يضر بالعقد في شيء، و إن لم يكن كذلك فهو كالشك، فتدبر. و بالجملة: هذه الصور التي ذكرناها هي مما هو مورد كلام الفقهاء في مسألة التنجيز و التعليق، و ما نذكره من الأدلة على شرطية التنجيز و مانعية خلافه شامل لهذه الصور. و الأربعة الأخر: هو التعليق على أمر في الموضوع أو في الخارج مقارن للعقد مع العلم بوجوده أو مع العلم بعدمه، بلفظ الشرط أو بالأدوات، كقولك: (بعتك إن كانت الحنطة حمراء) أو (بشرط كونها حمراء) أو (أنكحتك إن كنت ابن فلان) أو (إن كانت الشمس طالعة الان) أو بشرط ذلك، مع العلم بأن ذلك الأمر المعلق عليه حاصل، أو مع العلم بأنه ليس بحاصل. و الكلام في هذه الصور كالكلام في الماضي بعينه، فإن مع العلم بالحصول يصح العقد، و لا يعد هذا تعليقا، بل ينحل إلى بيان واقع و بيان صفة، و مجرد التعليق اللفظي قد بينا أنه لا ينافي التنجيز المشترط، و قد عرفت ورود الإشكال في الأدوات و الجواب فيما سبق.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست