responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 201

كان [1] تعليقا في المعنى لنافى الإنشاء و ورد عليه ما نذكره في إبطال التعليق. لكن هذا مجرد عبارة لا يوجب عدم إرادة معنى الإنشاء البتي، غايته منافاة الصورة، و هو مرتفع بالعلم بالوقوع الذي يجعلها تنجيزا في المعنى، و لا يلزم أن يكون كل لفظ مذكور في أثناء العقد صريحا في معناه حقيقة في المدعى، بل العمدة في ذلك [2] أصل الإيجابين. و دعوى: أن هذا التعليق الصوري يخرج الإيجابين عن صراحتهما، في محل المنع بعد العلم بوقوع الشرط. لا يقال: إطلاق الأصحاب البطلان بالتعليق يشمل المقام. لأنا نقول: الظاهر من أمثلتهم و من استدلالاتهم إرادة خصوص المستقبل، سلمنا، لكن كلامهم في صورة [التعليق] [3] في المعنى، و هو لا يجتمع مع العلم بالوقوع.

و الثالث:

هو الفرض الأول مع العلم بعدم الوقوع.

و الرابع: هو الفرض الثاني مع العلم بعدم الوقوع

كقولك: (بعتك إن جاء زيد أمس) مع علمك بأنه لم يجيء، أو (بشرط موت عمرو أمس) مع العلم بأنه لم يمت، و هذان القسمان باطلان في أي عقد أو إيقاع فرض، فلو قال: (أنت طالق إن كنت خرجت من البيت أمس) مع العلم بأنها لم تخرج [لكان باطلا.] [4] و الوجه في البطلان: الإجماع، و عدم قصد الإنشاء حينئذ قطعا، و منافاته لوضع العقد و الإيقاع، و ليس هذا إلا نظير الوعد و الوعيد، بل لا يصدق [5] عليه اسم عقد و إيقاع أصلا، و هذا أيضا ليس من محل البحث في شيء.

و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر: هو فرض التعليق على أمر

فيما مضى بأداة الشرط أو بلفظه مع الظن بالوجود، أو بالعدم، أو الشك


[1] في «ن»: إذا كان.

[2] في سوى «م» زيادة: إلى.

[3] من هامش «م».

[4] من هامش «م».

[5] في غير «م»: بل يصدق.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست