responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 196

و بيع الأمة مشروط بعدم كونها أم الولد، و بيع العصير الموجود في الحب [1] مثلا موقوف على عدم صيرورته خمرا، و التوكيل في عمل مشروط بعدم كونه مشروطا بالمباشرة، و الأخذ بالشفعة موقوف على القدرة على الثمن، و البيع موقوف على القدرة على التسليم، و المزارعة موقوفة على وجود الماء، و النكاح موقوف على عدم كونها في عدة أو ذات بعل، و لا يخفى شرائط الصحة على من لاحظ الفقه إجمالا فضلا عن التفصيل. فعلى هذا فقد يكون وجود هذه الشرائط معلوما فلا إشكال في التنجيز، و مرة يكون معلوم العدم [2] فلا إشكال في البطلان، و مرة [3] يكون مشكوكا. فنقول: لا ريب أن هذه الشرائط كما قرر في محله ليست شرائط علمية بمعنى اشتراط معلوميتها حين العقد و الإيقاع بل هي شرائط واقعية، فإن اتفق وجودها في نفس الأمر صحت المعاملة، و إن اتفق عدمها بطلت، فمرة يوقع العقد أو الإيقاع مطلقا، فيقول [4]: (أنت طالق) أو (زارعتك) أو (بعتك هذا العصير في الحب) و مرة [5] يعلقهما [6] بشرائط الصحة، فيقول: (أنت طالق إن كنت طاهرة) و (زارعتك إن كان الماء موجودا) و (بعتك هذا إن لم ينقلب خمرا) و غير ذلك [7] كقوله: أنكحتك إن لم تكن المرأة في عدة. و بعبارة أخرى: في كل مقام شك في وجود شرط من شرائط الصحة مرة تقع المعاملة مطلقة، ثم يلاحظ الواقع، فإن صادف وجود الشرط و فقد المانع و لو بدليل شرعي من أصل أو غيره فيحكم بالصحة، و إلا فبالبطلان. و مرة [اخرى] [8] يعلق بوجود ذلك الشرك أو فقد ذلك المانع، فينحل أما الى بيان الواقع كما في شرط الماهية، و إما إلى التنجيز على أحد التقديرين، نظير ما ذكرناه في


[1] في «م»: الدنّ.

[2] في غير «م»: معلومة العدم.

[3] في «م»: و أخرى.

[4] في «ن، د»: فيقال.

[5] في «م»: في الدنّ، و اخرى.

[6] في سوى «م»: يعلّقها.

[7] في «م»: و غيرها.

[8] من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست