و بيع الأمة مشروط بعدم كونها أم الولد، و بيع العصير الموجود في الحب [1] مثلا موقوف على عدم صيرورته خمرا، و التوكيل في عمل مشروط بعدم كونه مشروطا بالمباشرة، و الأخذ بالشفعة موقوف على القدرة على الثمن، و البيع موقوف على القدرة على التسليم، و المزارعة موقوفة على وجود الماء، و النكاح موقوف على عدم كونها في عدة أو ذات بعل، و لا يخفى شرائط الصحة على من لاحظ الفقه إجمالا فضلا عن التفصيل. فعلى هذا فقد يكون وجود هذه الشرائط معلوما فلا إشكال في التنجيز، و مرة يكون معلوم العدم [2] فلا إشكال في البطلان، و مرة [3] يكون مشكوكا. فنقول: لا ريب أن هذه الشرائط كما قرر في محله ليست شرائط علمية بمعنى اشتراط معلوميتها حين العقد و الإيقاع بل هي شرائط واقعية، فإن اتفق وجودها في نفس الأمر صحت المعاملة، و إن اتفق عدمها بطلت، فمرة يوقع العقد أو الإيقاع مطلقا، فيقول [4]: (أنت طالق) أو (زارعتك) أو (بعتك هذا العصير في الحب) و مرة [5] يعلقهما [6] بشرائط الصحة، فيقول: (أنت طالق إن كنت طاهرة) و (زارعتك إن كان الماء موجودا) و (بعتك هذا إن لم ينقلب خمرا) و غير ذلك [7] كقوله: أنكحتك إن لم تكن المرأة في عدة. و بعبارة أخرى: في كل مقام شك في وجود شرط من شرائط الصحة مرة تقع المعاملة مطلقة، ثم يلاحظ الواقع، فإن صادف وجود الشرط و فقد المانع و لو بدليل شرعي من أصل أو غيره فيحكم بالصحة، و إلا فبالبطلان. و مرة [اخرى] [8] يعلق بوجود ذلك الشرك أو فقد ذلك المانع، فينحل أما الى بيان الواقع كما في شرط الماهية، و إما إلى التنجيز على أحد التقديرين، نظير ما ذكرناه في