responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 195

مع الواسطة كما ذكرناه فيمكن إدراج مستصحب الوجود تحته و مستصحب العدم يكون خارجا عنه، و تصير مسألة التنجيز عبارة عن قصد وقوع الأثر على الإطلاق، لكن هذا الدليل لم يثبت، فكلاهما في جواز تعلق العقد سواء بعد شمول عمومات العقود و عدم وجود مانع آخر من غرر و نحوه من المبطلات. فمتى ما صار كذلك لم يبق عندنا إلا فوات التنجيز، فنقول: لا فرق فيهما في عدم حصول الأثر إن لم يصادف الواقع و الوجود، فهو في ذاته معلق، و التصريح بذلك في اللفظ لا نعرف وجها لمانعيته أو شرطية تركه، بل هو بيان للواقع، فلا ينبغي اشتراط عدمه. و لو قلنا بأن ذلك معناه تنجيز [1] على أحد التقديرين كما في النية و غيرها و هو كاف في ذلك، فيرتفع الإشكال بالمرة. و المسألة من المعضلات [2] و ربما نبسط الكلام فيها في المبطلات إن شاء الله. و من هنا يظهر: أن تعليق الوصية بالموت و تعليق التدبير به كذلك أيضا ليس من منافيات التنجيز في شيء، لأن ذلك تحقيق لمفهوم الوصية و التدبير، إذ ليس معنى الوصية التمليك المطلق، بل التمليك الخاص، و كذلك الوصاية. و ليس معنى التدبير العتق، بل الوصية بالعتق كما أفتى به الأكثر [3] لا عتقا معلقا بشرط أو بصفة كما يراه بعضهم [4] فإن ذلك باطل.

و ثانيها: أنه قد يتوقف صحة العقد و الإيقاع شرعا على بعض أشياء

، كما أن صحة الطلاق مشروطة بعدم كونها حائضا أو في طهر المواقعة أو بسماع العدلين،


[1] في «ن»: التنجيز.

[2] في «ن، د»: المفصّلات.

[3] أفتى به المحقّق في المختصر النافع: 230، و مال إليه الشهيد الثاني بعد أن نسبه إلى الأشهر، انظر المسالك 2: 137.

[4] كذا عرّفه ابن إدريس و اعتبر فيه نيّة التقرّب، و فرّع عليها عدم جواز تدبير الكافر، راجع السرائر 3: 30؛ و هو ظاهر عبارة المحقّق في الشرائع، حيث قال: «التدبير هو عتق للعبد بعد وفاة المولى» الشرائع 3: 117.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست