responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 188

صدور الجعل في نفس الأمر كفى في استحقاق الجعل. و ظاهر كلامهم هذا في الجعالة أن هذا من مختصات باب الجعالة، فالتعيين للمتكلم و المخاطب و السماع و الأسماع في سائر العقود شرط اتفاقا من الأصحاب، ظاهرا من [1] ذكرهم ذلك في الجعالة مقتصرا عليه، لدلالته على اعتباره في سائر العقود، و هو كذلك، و قد قررنا أن الدليل على ذلك مضافا إلى إطباق الأصحاب على ذلك اقتضاء قواعد التخاطب ذلك، فلا يحتاج إلى ذكر ذلك في الشرائط. مضافا إلى أن العقود أمور عادية ليست مجعولة من الشرع كما قررناه مرارا و ليس من الشارع إلا الإمضاء و التقرير و زيادة بعض الشرائط و نحو ذلك، و لا ريب أن المتعارف بين الناس في العقود كلها تعيين ذلك كله و السماع و غير ذلك [2] (فالأدلة الدالة على العقود إنما تنصرف إلى أوضاعها المعهودة في العرف، و هو على ما ذكرناه، بل يمكن دعوى عدم صدق العقد لمثل ذلك، إذ ليس العقد إلا المعاهدة، و هي لا تتحقق إلا بمعين مع السماع و الاستماع، فلا تذهل. و بالجملة: فلا كلام في ذلك حتى في العقود التي يتأخر فيها القبول كالوكالة و الوديعة و الوصية و نحو ذلك [3] فإنه لا ريب في اعتبار كون المتكلم معينا عند القابل و قاصدا للقابل المعين، و سماع القابل لذلك الإيجاب و لو بوسائط و بالنقل، فلا ينافي كون الغائب يوكل و يوصى له ما ذكرناه من القاعدة. نعم، لا يجوز ذلك في العقود اللازمة من جهة الانفصال و التراخي. و الحاصل: في الوصية أيضا لو قيل لواحد: (اوصي لك بكذا) و لم يعرف الموصي، فقال: (قبلت) ففي صحته نظر، بل القاعدة تقتضي بالبطلان، إلا في الجهات العامة و نحو ذلك الذي لا عبرة فيه بالقبول، و كذا لو أوصى لشخص مجهول في الظاهر بطلت الوصية. نعم، لو أوصى لرجل أو لفقير أو نحو ذلك أو لمن دخل الدار، فهذا في الحقيقة رجوع إلى تعيين


[1] في سوى «م»: عن.

[2] في «م»: و غيره.

[3] في «م»: نحوها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست