responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 187

و ثانيها: ملاحظته باعتبار كونه خطابا من الخطابات، يعني كلاما متوجها إلى الغير، فيعتبر في ذلك تعيين المتكلم و المخاطب و الأسماع و الاستماع و السماع، بمعنى: أنه لو قال واحد من الجالسين في مجلس لمخاطب معين: (بعتك الشيء الفلاني بكذا) أو (وكلتك) و نحو ذلك و لم يعرف المخاطب ذلك المتكلم إما من جهة كونه أعمى، أو من جهة عدم التفاته إلى المتكلم، فلم يدر أن القائل من هو فقال: (قبلت) بطل. و كذا لو انعكس فقال المتكلم المعين: (بعتك) غير موجه كلامه إلى شخص معين، فقال واحد منهم: (قبلت) أو قال: (بعت أحدكم) فبادر واحد منهم بالقبول، أو قال: (بعت) من دون خطاب، فقال واحد: (قبلت) بطل. أو قال لزيد: (بعتك) فقال عمرو: (قبلت) بطل أيضا. و كذا لو قال لزيد: (بعتك) و لم يسمع زيد لكن علم بعد ذلك بصدور الإيجاب من خارج فقال: (قبلت) أو لم يقصد المتكلم الأسماع فكذلك. و بالجملة: تعين [1] الموجب و القابل قبل العقد و توجه الكلام إليه و سماعه لذلك و استماعه له شرط في العقود كافة، عدا ما نستثنيه عن قريب. و لم يتعرض جماعة من الفقهاء بل كلهم لذلك اتكالا على أن هذه ليست من شرائط العقد من حيث إنه عقد، بل من شرائط التخاطب و الألفاظ. نعم، يظهر اعتبارهم ذلك مما ذكروه في الجعالة: و لا يشترط تعيين العامل، و لا سماعه للإيجاب الصادر من الجاعل، فيصح أن يقول: (من رد عبدي فله كذا) فلا عبرة بالتعيين، و يجوز أن يفعل واحد العمل بعد اطلاعه على صدور هذا الجعل و إن لم يسمع به عند صدوره، بل جماعة احتملوا، بل أفتوا [2] بأنه لو لم يطلع على صدور الجعل أيضا لو أتى بالعمل غير قاصد للتبرع أو ناويا للعوض و صادف


[1] في «ن»: تعيين.

[2] منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 2: 162، و الشهيد في الدروس 3: 98، و المحقّق الثاني في صورة عدم علم العامل بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع، جامع المقاصد 6: 190.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست