عنوان 39 من جملة الشرائط المعتبرة في العقود: هي الشرائط باعتبار كونها لفظا و كونها خطابا، كما أن لها شرائط باعتبار كونها عقدا. و توضيح ذلك: أن للعقد جهات ثلاث: أحدها: ملاحظته باعتبار أنه لفظ من الألفاظ، و لا ريب أن اللفظ إنما يعتبر في كل مقام سواء كان مقام عقد أو غيره بشروط. منها: صدوره من اللافظ بقصد، فلو تكلم ساهيا أو ناسيا لا عبرة به، و قد قدمنا ذلك في تبعية العقود للقصود [1]. و كذلك يعتبر صدوره بقصد ذلك اللفظ بعينه، فلا عبرة بلفظ الغالط، بمعنى كونه قاصدا لغيره فصدر من لسانه غير ما هو مقصوده تبعا، و قد مر ذلك أيضا. و منها أيضا: صدور اللفظ مع قصد المعنى، فلا عبرة بلفظ الهازل و قد مر كذلك [2]. و منها: قصده المعنى المقصود، و هو الإنشاء و إيقاع الأثر بذلك اللفظ، فلو قصد الأخبار أو معنى آخر لم يقع، و سيأتي تحقيق ذلك في شرطية التنجيز و كون التعليق مبطلا.