responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 180

فنقول: إما أن يكون قصد من تكلم به الإعراض عن الإيجاب أو لا، فإن كان الأول فهو يرجع إلى الرد بالالتزام، إذ لا فرق في الرد بين أن يكون بالفعل أو بالقول بالمطابقة أو غيرها من الدلالات، و الميزان زوال الرضا مع وجود ما يدل عليه، و وجود الدال هو المعتبر في الكشف عن البواطن شرعا، كما قررناه في تبعية العقد للقصد [1]. و إن لم يقصد الإعراض، فإن كان بحيث يوجب الفصل العرفي و ينقطع به اتصال العقد فيبطل أيضا، لعدم شمول أدلة العقود لمثله، و لظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك. و إن لم يكن مما يضر بصدق العقد عرفا، ففيه وجهان: من الشك في المانعية، و من شمول العمومات. و الأقوى الصحة. و هذا هو الكلام من حيثية الفصل، و أما إبطال الشرط الفاسد و نحوه من حيثية الشرطية و التعليق و تقييد [2] القصد فتلك مسألة أخرى. و ينبغي أن يعلم: أن الاتصال بهذا المعنى إنما يشترط في العقود اللازمة من دون شبهة، و كذا ما في حكمها كالرهن، لأنه لازم من طرف. و أما مثل الشركة و المضاربة و الوديعة و العارية و الوكالة و الجعالة و الوصية فلا يضر فيه تخلل الكلام الأجنبي مع عدم الإعراض و الرد، و ذلك للإجماع عليه، و السيرة، و عدم القدح في شمول أدلته لمثل ذلك.

و ثالثها: تخلل ما هو من لواحق العقد

، كقوله: بعتك الشيء الفلاني بالمبلغ الفلاني بشرط كذا أو [3] بشرط الخيار و نحو ذلك. و هذا غير قادح في الصحة، لا في العقود الجائزة، و لا في اللازمة، لشمول العمومات، و أصالة عدم المانعية، و ظاهر إجماع الأصحاب. نعم، لو طال الكلام بحيث خرج عن العقدية عرفا، ففيه إشكال. و الأقرب البطلان، لزوال الاسم الموجب لزوال الحكم.


[1] تقدم تقريره في العنوان 30 ص: 62.

[2] في «ف، م»: تقيّد.

[3] في غير «ن»: و.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست