responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 177

عدم تخلل الرد كما لا يخفى على من راجعها مع الإجماع المحكي المستفيض على ذلك. و منها: ما أطبقوا عليه في عقد الفضولي في كل مقام [1]: أن من له السلطان و الإجازة متى ما رد أولا بطل العقد، و لا ينفعه الإجازة بعد ذلك مع تمامية الإيجاب و القبول، فكيف بمجرد الإيجاب وحده! فاللازم بطلانه بالأولوية. و منها: أن ما دل على شرطية الرضا و القصد في العقد مثل قوله: (تجارة عن تراض [2] و نحو ذلك من النصوص قد دل على شرطيته للعقد بمجموعه، فمتى ما تخلل الرد في الأثناء فات شرط الرضا في أثناء العقد، مع أن ظاهر الدليل شرطيته في مجموع العقد. و دعوى: أنه يكفي في ذلك صدور الإيجاب و القبول عن الرضا، مدفوعة بأنه خلاف ظاهر الأدلة و الفتوى.

تنبيه:

لا فرق في إبطال الرد للعقد بين صدوره عن نفس الموجب قبل القبول بأن قال: (ما أرضى) أو (ندمت) أو (بطلت) و نحو ذلك [3] و بين صدوره عن القابل أو هما معا، فلا ينفع بعد ذلك تراضيهما على القبول. و لا فرق أيضا بين العقود الجائزة و اللازمة، لاتحاد الدليل في ذلك كله، فكلما تخلل الرد بين الإيجاب و القبول بطل العقد. نعم، لهم كلام في الوصية، فإن المشهور ذهبوا على أن الموصى له لو رد الوصية في حياة الموصي فله أن يقبل بعد وفاته [4] و هذا ينافي ما ذكرناه من


[1] في «م» زيادة: من.

[2] إشارة إلى قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ النساء: 29.

[3] في «م»: و نحوهما. و هذا بملاحظة عدم ورود «أو بطلت» فيها.

[4] كما في المبسوط 4: 33، و الشرائع 2: 243، و القواعد 1: 290، و نسبه في الدروس (2: 296) إلى المشهور.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست