responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 172

قوله: (تزوجت). و بعبارة اخرى: لو قال الزوج: (تزوجت) و هو يريد الانفعال من ذلك التزويج [الذي [1]] تحدثه المرأة بعد ذلك فهو قبول و إن تقدم، و إن أراد إحداث النكاح فهو موجب، و المرأة أيضا تعلم بالقياس. و نحوه لو قال المشتري: (ابتعت) أو (اشتريت) قاصدا لنقل الثمن من جانبه إلى البائع و نقل المبيع إليه فهو موجب، و لو أراد قبول ما يحدثه البائع بعد ذلك من البيع بمعنى: أني ملتزم بما تنشؤه [2] بعد ذلك من التملك و التمليك و لست [3] من ذلك فهو قبول و إن تقدم. و من هنا يعلم وجه التسمية بالقبول، لأنه متمحض في إرادة الانفعال، و غير قابل لإرادة الأحداث و التأثير، و بالإيجاب [4] لأنه صريح في إرادة الفعل. و من ذلك ظهر أنه لا يمكن النزاع في لفظ (قبلت) أنه يقدم أو يؤخر، إذ لا يمكن استعماله في معنى الإيجاد و الأحداث، لأنه مجاز بعيد، بل غلط، فهو متى ما وقع فلا بد من تأخره و هو متمحض في القبولية.

و ثانيهما [5]: أن النزاع لا يعقل وقوعه على الفرق الأول بين الإيجاب و القبول

، إذ لو بنينا على أن كل ما تأخر فهو القبول فكيف يعقل تقدمه؟ و إن بنينا على الفرق الأخير فكذلك، إذ بعد فرض أن القبول عبارة عن الانفعال ينحل إلى أن إنشاء القبول موقوف على كون الإيجاب منشأ قبله، و قبول الفعل الذي لم يقع بعد مستلزم لتقدم الانفعال على الفعل و هو محال، فلو كان القبول على حقيقته، لا يمكن تقدمه، و تصير [6] الألفاظ الأخر التي تقع موقع لفظ (قبلت) و نحوه إذا أريد منها حقيقة القبول كلفظ القبول الذي لا يعقل معناه الأبعد


[1] من هامش «م».

[2] في «م»: أنّه ملتزم بما ينشؤه.

[3] في «م»: ليس.

[4] أي: وجه التسمية بالإيجاب.

[5] أي: ثاني الأمرين، تقدّم و أوّلهما في ص: 170.

[6] العبارة في «م»: هكذا: فلا يمكن تقدّم القبول و هو باق على حقيقته، بل الألفاظ الأخر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست