responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 170

التقديم [1] و في غيره بالأصل، و منع الإجماع المركب، و منع الأولوية أيضا بأن الإيجاب في النكاح إنما هو في طرف المرأة و هي تستحيي غالبا فناسب تقديم القبول، فلعل السر مراعاة الحياء، و هو غير موجود في الأبواب الأخر. و من فرق في أفراد القبول بين (قبلت) و نحوه و بين غيره كد (تزوجت) و (اشتريت) و (ابتعت) و نحو ذلك [2] بأن كلمة (القبول) و ما بمعناه صريحة في البناء على أمر سابق، فاستعمالها فيما لم يقع بعد مستبعد راجع إلى استعمال المجاز البعيد، بل و لو ابقي معناه على ما هو عليه لزم إرادة المحال و ذلك واضح فأمره دائر بين إرادة المحال أو المجاز البعيد المفرط في البعد، و كلاهما مما لا يصح، فلا يجوز تقديمه. و أما ما عداه [3] فلا صراحة فيه في هذا المآل [4]، فلو ابقي على معناه صار كالإيجاب، و لو صرف عن معناه أيضا إلى القبول لم يكن بعيدا عن معناه، فتدبر جدا.

و التحقيق يقتضي رسم الكلام في بيان أمرين:

أحدهما: في معنى الإيجاب و القبول، و تفرقتهما

. فنقول: كما أن لفظ (الإيجاب) لا مدخل للتسمية فكذلك لفظ (القبول) بمعنى: أنا لم نجد عقدا يقال فيه: (أوجبت) و مع ذلك يسمون مثل (بعت) إيجابا، فكذلك القبول ينبغي أن لا يدور مدار لفظ (قبلت) بل قد يكون ب: (نعم) و (بلى) و (تزوجت) و (اشتريت) و نحو ذلك من الألفاظ الأخر، فالميزان في معرفة الإيجاب و القبول أي شيء؟ فنقول: يدور الفرق بينهما بين أشياء: [1] أما أن يكون الفرق بينهما بالتقدم و التأخر [5] بمعنى: أن كل جزء من جزئي العقد تقدم على الأخر في الوجود الخارجي فهو يسمى إيجابا بأي عبارة كانت


[1] في «ف، م»: التقدّم.

[2] في «م»: و نحوها.

[3] يعني: ما عدا «قبلت».

[4] في هذا المآل: لم يرد في «م».

[5] في «ن، ذ»: بالتقديم و التأخير.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست