responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 168

عنوان 38 في اشتراط الترتيب و التطابق، و فيه بحثان:

الأول في الترتيب

و هو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول. ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة [1] و لو انعكس لم تصح. و ذهب الأكثرون إلى عدم لزومه [2] فيصح تقديم كل منهما على الأخر. و ذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح و غيره [3] فيجوزه فيه دون غيره.


[1] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 60 و 12: 74؛ و لم نظفر على غيره ممن قال بلزوم تقديم الإيجاب مطلقا، إلّا أنّ العلّامة في التذكرة صرّح في البيع باشتراط تقديم الإيجاب على الأقوى، و في النكاح بعد أن نقل عن أحمد- عن العامة- المنع من تقديم القبول نفى عنه البأس، انظر التذكرة 1: 462 و 2: 583.

[2] منهم المحقّق في الشرائع 2: 13 و 273، و العلّامة في التحرير 1: 164 و 2: 4، و الشهيد في اللمعة: 109 و 184.

[3] منهم ابن حمزة، فإنّه صرّح في البيع بلزوم تقديم الإيجاب على القبول، و قال في النكاح: و يجوز تقديم القبول، راجع الوسيلة: 237، 291؛ و يستفاد التفصيل من كلام فخر المحقّقين أيضا، انظر إيضاح الفوائد 1: 413؛ و في شرح النافع- لصاحب المدارك- نسبة عدم اشتراط تقديم الإيجاب في النكاح إلى المشهور بين الأصحاب، نهاية المرام 1: 26.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست