عنوان 36 اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ألفاظ العقود اختلافا فاحشا. فمنهم: من اقتصر على لفظ واحد، و من اقتصر على لفظين، و من اقتصر على ألفاظ. و منهم: من اعتبر خصوص ما يشتق من مواد أسامي العقود. و منهم: من ذكر ما يفيد معناه أيضا. و منهم: من اعتبر الحقائق. و منهم: من تسرى إلى المجاز القريب. و منهم: من اعتبر المجازات مطلقا. و منهم: من اعتبر الصراحة كيف كان. و منهم: من ذكر الافتقار إلى الإيجاب و القبول و أطلق. و منهم: من مثل بأمثلة. و منهم: من ذكر الصيغة الخاصة أيضا. و منهم: من ذكر الإيجاب و القبول، ثم قال: و الصيغة الصريحة هذا. و لا يخفى كل ذلك على من راجع كلماتهم، أعرضنا عن النقل مخافة التطويل. و مجمل الكلام أن المحتملات هنا بحسب الوجوه الفقهية أمور: أحدها: الاقتصار على ما يشتق من مواد العقود خاصة، كبعت، و صالحت،