إطلاق من جهة كيفيات الكلام و شرائطه حتى يتمسك به، و ذلك واضح.
و رابعها: ما دل من الأدلة على أن (لكل قوم عقد
[1] و نحو ذلك، فإن الظاهر كونه لكل قوم بلسانهم. و فيه: أن ظاهره بيان مشروعيته لكل قوم، معنى: أن لكل طائفة من الناس عقودا على حسب ما يحتاجونه في أمكنتهم، لا أن كل عقد عقده قوم بأي لسان كان فهو صحيح. مضافا إلى أنه ورد أيضا (لكل قوم نكاح [2] بل الظاهر عدم ثبوته إلا بهذه العبارة، و أما (لكل قوم عقد) فلم أقف عليه، و لازمه: جواز النكاح أيضا بأي لسان كان، مع أن ظاهر أصحابنا إلا من شذ منهم عدم جوازه إلا بالعربية.
و خامسها: جريان سيرة الناس على الاكتفاء بكل لسان
. و فيه: منع واضح، لأن بناءهم: إما على المعاطاة، أو على الصيغة العربية.
و سادسها: لزوم العسر و الحرج في تعيين الإتيان بالصيغة العربية لكل أحد
، مع انتشار الألسنة، و تنائي البلدان، و مشقة التعلم. و فيه: منع العسر بعد انفتاح باب المعاطاة، و ليس غرض الناس غالبا إلا حصول الملك، و هو حاصل بالمعاطاة، أو غرضهم الإباحة بعوض الراجعة إلى الملك بالتصرف، و هو مع المعاطاة متحقق [3] مضافا إلى منع حصول العسر بتعلم ألفاظ الصيغ، فإنها كلمات قليلة يقدر عليها كل أحد، مع أن القادر بتعلم أفعال الصلاة و الأذكار و العبادات قادر على العقد و الإيقاع بلا إشكال، مضافا إلى أن تعلم الصيغ في جنب تعلم الأحكام كالقطرة في جنب البحر، مضافا إلى أن جواز التوكيل يرفع العسر و الحرج بالمرة.
و سابعها: إن العربية لو كانت شرطا لانتشر في الأخبار تعليم [4] الصيغ العربية
[1] الظاهر عدم ورود ذلك في لسان دليل، و سيأتي من المؤلّف (قدّس سرّه) عدم وقوفه عليه.
[2] الوسائل 11: 60، الباب 26 من أبواب جهاد العدوّ، ح 2. و 14: 588، الباب 83 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.