responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 147

بأي لغة كانت، و الأصل عدم الشرطية. و فيه: أن هذه الإطلاقات تنصرف إلى ما هو الشائع المعتاد، و هو إما العقد بالعربية أو المعاطاة، و أما العقد باللغات الأخر فغير شائع، بل نادر جدا. بل يمكن دعوى القول بأن أهل الألسنة من المسلمين لم يلتفتوا إلى الان على وقوع الصيغة بلسانهم، إلا بعض قليل منهم اعتمادا على فتوى بعض المتأخرين بالصحة، بل طريقتهم المعاطاة أو إجراء الصيغة بالعربية إن أرادوا الاهتمام، و ذلك واضح، فلا إطلاق حتى يتمسك بأصالة عدم التقييد.

و ثانيها: أن العقد بأي لسان اتفق فهو عقد

، و كذلك الطلاق و نحو ذلك، فيشمله عموم ما دل على الوفاء بالعقود [1]، (و المؤمنون عند شروطهم [2]. و الجواب: بمنع شمول هذه العمومات إلا على ما هو المعروف المعهود بين الناس من الكيفية المقررة، بل يمكن الشك في كون الواقع باللغة العجمية و نحوها عقدا أم لا، إذ معناه: العهد المؤكد، و التأكيد إنما هو بما جرى عليه طريقة الشارع. و بالجملة: ندرة الوقوع و الإطلاق كافية في ذلك، مضافا الى عدم صلاحية مثل هذه العمومات الضعيفة الدلالة على المقام، لما أسلفناه من الوجوه القوية الدلالة.

و ثالثها: عموم قوله (عليه السلام): (إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

[3] فإنه دال على كون السبب المؤثر هو الكلام، و هو دال على الطبيعة، فاشتراط كونه عربيا خلاف الظاهر. و فيه: أن الظاهر منه عدم كون ما عداه محللا و محرما: من القصد المحض و التمني و الملامسة و نظائرها، لا أن كل كلام محلل و محرم. و بعبارة اخرى: يراد به: حصر السببية في [4] الكلام دون غيره، و ليس فيه


[1] المائدة: 1.

[2] عوالي اللآلي 3: 217، ح 77.

[3] الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، ح 4.

[4] في غير «م»: إلى.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست