في مقام البيان قاض بالحصر، و يلوح من ذلك إجماعهم على عدم الصحة بغيرها. مضافا إلى أن الشارع في باب العبادات كافة قد اعتبر الألفاظ العربية في القراءة و الذكر و التلبية و نحو ذلك [1] من الأدعية، و لم يقل أحد بإجزاء ما يرادفها من الألسنة الأخر، مع أن الإجماع منقول على عدم جواز عقد النكاح بغير الصيغة العربية، و لا يكاد يظهر فرق بينه و بين غيره، بل الظاهر منهم أيضا عدم ترتب الأثر على اللعان و الإيلاء و الظهار و النذر و العهد و اليمين إلا بما ذكروه من الألفاظ العربية، و أي فرق بينها و بين غيرها؟ و القول بانعقاد اليمين و نحوها [2] بغير العربية مما لم أعثر على مصرح به، و هذا في الحقيقة يقرب من الاستقراء المفيد للقطع بالحكم. و المناقشة في التأسي من جهة كونه من الطبيعيات في هذا المقام، من كون لسان الشارع من لسان العرب [3] غير مسموعة، إذ غاية ما في الباب وقوع الشك في كون هذا من الشارع لأجل كون لسانه كذلك، أو من جهة كون مقتضى الشرع ذلك. و لا ريب أن الظاهر في مثل هذا المقام الحمل على كونه من حيثية الشرع مراعاة لمنصب الشارع فيما يرتبط بالأحكام، و لو كان ذلك جائزا لصدر منه ما يدل على مشروعية غيره، كما ورد في المقامات الأخر. لا يقال: لعل عدول أهل كل لسان من لسانه إلى غيره غير جائز، فلعله لم يعدل عن العربية لأجل ذلك. لأنا نقول: الظاهر قيام الإجماع المركب على جواز ذلك، إذ كل من جوز بكل لغة لم يخصص الجواز لأهل كل لغة بلغته، بل جوز بكل لغة لكل أحد مع فهم المعنى.
و احتج القائلون بالتعميم بأمور:
أحدها: صدق الإطلاقات الدالة على المعاملات أو الإيقاعات على الواقع