و إنما البحث في العقود اللازمة و ما شاكلها من الإيقاعات، كالطلاق و العتق و الظهار و اللعان و الإيلاء، و نظائر ذلك [1] و بالجملة: البحث في غير ما اجمع فيه على جوازه بكل لغة.
احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه:
أحدها: الأصل
، و المراد: عدم حصول النقل و الآثار الأخر المترتبة على الإيقاع أو العقود الغير المملكة إلا بما دل الدليل على سببيته، و الذي دل الدليل عليه هو ما وقع بالعربية، و ما عداه لا دليل عليه.
و ثانيها: أن أدلة العقود عموما و خصوصا إنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع في زمن الخطاب
، و لا ريب أن المتعارف في ذلك إنما كانت [2] الصيغ العربية، و هذا ليس إرجاعا لما عداها إلى الأصل، بل الغرض هو ظهور الانحصار، إذ لو كان غير العربي جائزا لبين في الشرع.
و ثالثها: لزوم التأسي بصاحب الشرع
، إذ لا ريب في كون معاملاته إنما هي باللغة العربية، خرج عن ذلك ما خرج بالدليل و بقي الباقي. و يمكن التمسك أيضا بوجه آخر، و هو: أن ألفاظ العقود إنما نقلت عن معنى الأخبار [3] إلى معنى الإنشاء، فالذي استفيد من الشرع كون السبب هو اللفظ الموضوع لإنشاء المعاملة، و لا ريب أن في سائر اللغات لم يعهد كون معاني هذه الألفاظ بمعنى ما يرادفها في المعنى موضوعا للإنشاء، بل هو [4] باق على معنى الأخبار، و كون ما هو موضوع للأخبار سببا في مقام ما هو موضوع للإنشاء أول الكلام. و يمكن التمسك أيضا بظاهر اتفاق الأصحاب، فإنهم لم يذكروا في شيء من العقود و الإيقاعات غير ما خرج بتصريحاتهم سوى الصيغة العربية، و سكوتهم